بل في المسالك وغيرها (لزمه ذلك، سواء حكم به الحاكم أم لا، بخلاف البينة التي لا يثبت الحق بمجرد إقامتها. بل لا بد معه من حكم الحاكم، والفرق أن البينة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها، وهو غير معلوم بخلاف الاقرار) وزاد في الرياض أنه (تظهر ثمرة الفرق المزبور بجواز مقاصة المدعي حقه إذا كان عينا وادعاها مع عدم علمه بها بالاقرار دون البينة إذا لم يحكم الحاكم).
ومرجع ذلك إلى اشتراط حجية البينة بحكم الحاكم بها وإن علم كونها مقبولة عنده بخلاف الاقرار، وحينئذ فهي حجة له يحكم بها ولغيره إذا حكم بها، كما صرح بذلك في المسالك فيما يأتي.
ولكن قد يناقش بعموم أو إطلاق ما دل على قبولها من غير فرق بين الحاكم وغيره، وإنما الحاكم يحكم بمقتضاها، فيترتب على حكمه ثمراته من عدم سماع الدعوى بعده ونحوه، لا أن أصل تناول المدعى بعد قيامها والعلم بقبولها عند الحاكم وثبوت الحق بها عنده وإن لم ينشئ الحكم به متوقف على حكمه، خصوصا لو فرض عدم علم المدعي إلا بها، وحينئذ فالفرق بينها وبين الاقرار من هذه الجهة لا وجه له.
كدعوى الفرق بينهما بأن قبول البينة وردها يرجع إلى الاجتهاد بخلاف الاقرار، ضرورة إمكان فرض المقام في البينة المعلوم قبولها عند الحاكم ولكن بعد لم ينشئ الحكم بمقتضاها، والاجتهاد في قبول البينة كالاجتهاد في قبول الاقرار، لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
ولذا استشكل الأردبيلي في الأخذ بالاقرار بدون حكم الحاكم. قال: