(والجلوس والنظر) إليهما (والكلام) معهما (والانصات والعدل في الحكم) وغير ذلك من أنواع الاكرام كالإذن في الدخول وطلاقة الوجه، بل في المسالك لو لم يكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء بأن سلم أحدهما دون الآخر فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا، فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليرد قبله على المسلم، وقيل: لا بأس بأن يقول للآخر سلم، فإن سلم أجابهما معا، إلى غير ذلك مما ذكروه في التسوية.
لقول علي (عليه السلام) لشريح في خبر سلمة بن كهيل (1):
(ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، ييأس عدوك من عدلك).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر السكوني (2): (من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة والنظر وفي المجلس) ونحوه النبوي (3) بابدال (فليواس). (فليساو).
وفي آخر (4) (ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شئ: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود).
وقد تقدم ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من نهى النبي (صلى