الله عليه وآله) أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه (1) وفي النبوي (2) المروي في المسالك (من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر).
وفي الرياض (وهذه النصوص - مع اعتبار أسانيدها جملة وحجية بعضها - ظاهرة الدلالة في الوجوب، كما هو الأظهر الأشهر بين متأخري الطائفة وفاقا للصدوقين، بل حكى عليه الشهرة المطلقة في المسالك والروضة، فهي أيضا لقصور النصوص أو ضعفها لو كان جابرة).
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها وحجية بعضها، لأنه مبني على أنه إن كان في السند أحد من أصحاب الاجماع لم تقدح جهالة الراوي بل وفسقه، والتحقيق خلافه، كما هو محرر في محله، بل وفي حكاية الشهرة، مع أن الموجود في المسالك النسبة إلى الأكثر، بل الظاهر عدم تحقق ذلك على سبيل الوجوب، خصوصا في مثل عبارة الصدوقين التابعة للتعبير بما في النصوص غالبا، وحينئذ فقطع الأصول المعظمة بمثل هذه النصوص المنساق منها إرادة ضرب من الندب والكراهة كما سمعت الفتوى بها في إضافة أحد الخصمين مشكل، خصوصا مع ظهور خبر سلمة في إرادة بيان الآداب في أحوال القاضي لا خصوص المتخاصمين الذي هو محل البحث، وصعوبة المساواة الحقيقية سيما مع عدم التساوي منهما في مقتضاها، ودعوى أن ذلك من العدل الذي أمره الله به ممنوعة إن كان المراد الوجوب حتى في نحو ذلك.
ومن هنا كان المحكي عن الديلمي والفاضل في المختلف وغيرهما