في الاستنابة إما مطلقا أو عن الإمام، فلا يتم الحكم مطلقا بكون النائب تابعا للمستنيب.
فيتجه على هذا وجه ثالث قد جزم به الرافعي في الروضة من بعض كتب الشافعية وهو (أن القاضي إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف بل استخلف بناء على جوازه مطلقا أو مع شهادة القرائن انعزل خليفته بموته، لأن الاستخلاف في هذه الحالة إما أن يكون جوازه مشروطا بالحاجة فكان النائب كالمعين في العمل، فإذا زالت ولايته بطلت المعاونة، لعدم الحاجة إليها، وإما لأن الخليفة كالوكيل حيث جوزناها مطلقا، فتبطل بموت الموكل لأنه كالمعين أيضا، وإن لم يكن لحاجة وكان مأذونا في الاستخلاف نظر، فإن قال: استخلف عني فاستخلف لم ينعزل خليفته، لأنه مأذون من جهة الإمام، فكأنه حينئذ سفير في التولية وإن قال: استخلف عن نفسك أو أطلق انعزل، لظهور غرض المعاونة وبطلانها ببطلان ولايته).
وفيها أيضا (لو نصب الإمام نائبا عن القاضي فعن السرخسي لا ينعزل بموت القاضي ولا انعزاله للإذن له من جهة الإمام).
ومال إليه في المسالك قال: (إلا أن يكون الإذن مقيدا بالنيابة عن القاضي فيتبعه كالأول) وهو جيد. لكن قد يناقش بالتفصيل بين ما يستفاد منه الإذن، فإن دعوى انحصار إفادة القرائن في الاستخلاف عنه لا عن الأصل ممنوعة، ضرورة أعميتها من ذلك، كما هو واضح.