(المقصد الثالث) (في دعوى المواريث (وفيه مسائل:) (الأولى:) (لو مات المسلم عن ابنين) مثلا (فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه) ولم يعلم تأريخ أحدهما أو علم تأريخ موت الأب دون الآخر (فالقول قول المتفق على إسلامه) المدعي عليه الشركة (مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه) إن كان قد ادعى عليه العلم، وإلا فلا حلف كما في كشف اللثام، لأنه ضابط الحلف على نفي فعل الغير.
(وكذا لو كانا مملوكين) مثلا (فأعتقا واتفقا على حرية أحدهما واختلفا في الآخر) إذ المناط في الجميع - وهو استصحاب البقاء على دينه وعلى رقيته - واحد، كذا ذكره من تعرض لذلك.
لكن قد يشكل الأول بل والثاني - بناء على أن أصالة تأخر الحادث لا تفيد تأخر نفس المدعى به عن نفس الآخر المعلوم تأريخه - بأن ذلك يقتضي عدم الحكم باسلامه قبل موت الأب، وذلك لا يكفي في نفي الإرث المقتضى له نفس الولدية، والكفر والرق مانعان، لا الاسلام والحرية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط، ومن هنا لو اتفقا على أن