عبد الله بن يحيى كان قساما لأمير المؤمنين (عليه السلام) وقد قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر على ثمانية عشر سهما (1) وقال (صلى الله عليه وآله): (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة) (2) وغير ذلك النصوص، وإجماعا بقسميه. بل ضرورة وقد تقدم الكلام في حقيقتها، وأنها ليست بيعا عندنا وإن اشتملت على رد، بل في جملة من أحكامها في كتاب الشركة (3).
(و) حينئذ ف (النظر) هنا (في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق):
(أما الأول:) (ف) لا ريب في أنه (يستحب للإمام (عليه السلام) أن ينصب قاسما) لأنها حينئذ من المصالح العامة التي ينبغي للإمام القيام بها، بل في القواعد عليه الاجماع، إلا أن الظاهر إرادته الاستحباب المذكور (كما) عبر به في تحريره وإرشاده أو في بعض الوجوه المتوقف قطع النزاع عليه، وقد (كان لعلي (عليه السلام)) قاسم اسمه عبد الله ابن يحيى (4) والظاهر كما قيل الحضرمي الذي هو من شرطة الخميس المبشر من أمير المؤمنين (عليه السلام) بالجنة (5).