المسألة (الثالثة:) من أنه (إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة) عند المصنف وجماعة (لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده) وهم يتلقون الوقف منه، بمعنى الاكتفاء بثبوته في حق الأولين عن إثباته في حق البطن الثاني.
لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا، ضرورة كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض، نعم يتجه ذلك فيما يخصهم لى تقدير الإرثية لا ما زاد، فإنه يحتاج إلى اليمين.
(وكذا) الكلام (إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح) فإنه بناء على ما ذكرنا يتجه حينئذ انقطاع الوقف، لعدم صحة اليمين من أحدهم، واحتمال سقوطه هنا وإن قلنا به في غيرهم لعدم حصرهم ضعيف، بل مناف لظاهر الأدلة هذا كله في وقف الترتيب.
(أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين (يمين خ ل)) قطعا بل لا خلاف أجده فيه (لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى) ضرورة تلقي الجميع من الواقف، ولا يثبت حق أحد منهم بيمين غيره.
وحينئذ (فلو ادعى إخوة ثلاثة) مثلا (أن الوقف عليهم و على أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد) ثبت ذلك بالنسبة إليهم، ولم يتعلق فيه حق وصية ولا دين ولا حق إرث لغيرهم، فإذا كان كذلك (ثم صار لأحدهم ولد) مثلا (فقد صار الوقف أرباعا) بعد