المسألة (السادسة:) (لو ادعى النصاب إبداله في أثناء الحول) لينفي عنه الزكاة (قبل قوله بلا يمين) بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الاتفاق عليه غير واحد، وكذا لو قال المسلم: لا زكاة أو لا خمس علي أو دفعتهما مثلا حيث يجوز له ذلك.
(وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان) في الثمرة المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لنقص عنه ما قدر عليه من الزكاة بلا خلاف أجده فيه، بل الاتفاق محكي عليه أيضا.
(وكذا ادعى الذمي الاسلام قبل الحول) ليتخلص عن الجزية بناء على وجوبها عليه مع الاسلام بعده لا خلاف فيه والاتفاق محكي عليه مع أن الحق بين العبد وربه ولا يعلم إلا من قبله.
(أما لو ادعى الحربي) بعد سبيه (الانبات بعلاج لا) بالطعن (بالسن) الذي تدفعه الطبيعة غالبا الذي جعله الشارع أمارة البلوغ (ليتخلص) بذلك (من القتل) الذي هو حد من حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهة من دون يمين، خصوصا في المقام الذي يقتضي الأصل عدم بلوغه الذي هو شرط قبول اليمين ف (فيه تردد) من ذلك من ظهور ما دل على كونه علامة للبلوغ في الحكم به حتى يعلم خلافه، وإلا لم يقتل محتمله وإن لم يدعه، وهو مخالف للاجماع المحكي في المسالك وغاية المراد ولغير ذلك.
ومن هنا قال المصنف: (ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع