بحق، والأمر سهل.
(ولا يستحلف المدعي مع البينة) القابلة لاثبات الحق بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم (1) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال:) وخبر أبي العباس (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين) خلافا لبعض العامة وإن وافقه ما في الخبر (3) من وصية علي (عليه السلام) لشريح (ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء) لكنه ضعيف قاصر عن معارضة ما عرفت، بل يمكن حمله على ما تسمعه من الصور المستثناة أو على ضرب من الندب مع رضا المدعي وطلب المدعى عليه أو غير ذلك، على أن المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) أنه اشترط على شريح أن لا ينفذ قضاء إلا بحضرته.
وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور (إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا) لازما في الاثبات بالبينة بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، كما اعترف به غير واحد، بل في الروضة هو موضع وفاق، وفي المسالك تارة نسبه إلى الشهرة من غير ظهور مخالف، وأخرى إلى الاتفاق، لكن ظاهره أخيرا الشك في الاجماع، بل لم تصدر الوسوسة في ذلك إلا منه، وتبعه الأردبيلي (رحمه الله) نعم قد خلت عنه كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والوسيلة والكافي والمراسم والغنية والسرائر وجامع الشرائع، بل قيل لم يصرح به أحد قبل المصنف غير الشيخ، إلا أن ذلك غير قادح في تحصيل