أو الانكار في دعوى القرض عليه لا دعوى الوفاء المقتضية للاقرار.
(و) كذا (لا) يجوز (أن يهديه لوجوه الحجاج) ونحوها مما يستظهر به على خصمه (لأن) شرع (ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب لسدها).
ولا يندرج في التلقين عرفا الاستفسار والتحقيق وإن اتفق تأديته في بعض الأحوال إلى اهتداء الخصم إلى ما يفيده في خصومته، كما أنه لا يندرج في الفرض تلقينه بعد العلم بكونه على الحق، إذ هو من المعاونة على البر وإن كان فيه فتح لباب المنازعة، إذ لا دليل على حرمته مطلقا أو من القاضي في جميع الأحوال، ودعوى الاستغناء عن التلقين في الفرض بالحكم حينئذ بعلمه يدفعها فرض وجود المانع من ذلك.
ثم إن الظاهر اختصاص الحكم بالمزبور أما غيره فلا دليل على حرمة التلقين عليه بعد فرض عدم العلم بفساد الدعوى، بل إن لم يكن إجماع في القاضي أمكن المناقشة في تحريمه عليه فضلا عن غيره، ومجرد فتح باب المنازعة المنصوب لسدها لا يقتضي حرمة ذلك، خصوصا بعد إمكان اندراجه في تعليم محاورات الشرع، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (إذا سكت الخصمان استحب) له (أن يقول لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي) منكما (ولو أحس منهما) أن سكوتهما (ب) سبب (احتشامه أمر من يقول) لهما (ذلك).
(و) على كل حال (يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمن من إيحاش الآخر) لكن في المسالك ما حاصله (أن ذلك مناف