على الوجه المحرم وإلا لم يشهد به، ضرورة أعمية شرب الخمر مثلا من ذلك، ودعوى أن للأفعال ظهورا يجب الأخذ به كالأقوال واضحة المنع، فإن الفعل من حيث هو كذلك لا ظهور فيه، وإنما يحصل معه بعض المقارنات المقتضية لكونه كذلك، فهي إن أفادت العلم جرى عليه الحكم، وإلا كان من الظن الذي لا دليل على حجيته بل الدليل على خلافه، نعم لا عبرة بالاحتمال الذي لا يعتد به ولا ينافي القطع في العادة، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (الحادية عشرة:) (لو ثبت عدالة الشاهد) مثلا (حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها) لقاعدة اليقين (وقيل) وإن كنا لم نتحقق القائل بذلك منا: (إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه) نعم هو محكي عن بعض العامة لبعض الاعتبارات (و) لكن (لا حد لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم) وعن المبسوط عن بعضهم تحديده بستة أشهر، ولا يخفى عليك ضعف الجميع.
المسألة (الثانية عشرة:) (ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه) التي للغير عنده (ويكتب عليها) قضاء أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذا ومحضر فلا وسجل فلان ووثيقة فلان، بل ينبغي جمع قضاء كل يوم، ويكتب عليه: قضاء يوم كذا من أسبوع كذا.