وبذلك بان لك الحال في جميع صور المسألة كما بان لك التشويش في جملة من كلام الأصحاب، والله العالم.
المسألة (التاسعة:) (لا بأس بتفريق الشهود و) استقصاء سؤال كل واحد منهم من دون علم الآخر عن مشخصات القضية بالزمان والمكان وغيرهما، ليستدل على صدقهم باتفاق كلمتهم وعدمه باختلافهم، للأصل وزيادة التثبت.
بل الظاهر أنه (يستحب) ذلك (في من لا قوة) عقل (عنده) بحيث يخشى من غلطه أو تدليس الأمر عليه وكذا غير ذلك مما تحصل منه الريبة في الشهادة، كما فعله دانيال (ع) في شهود على امرأة بالزنا فعرف منه كذبهم (1) وكذا داود (ع) (2) لقوله تعالى (3):
(فبهداهم اقتده) وإن قلنا بنسخ شرائعهم بشريعتنا، إذ هو لا ينافي الأمر فيها ببعض ما كان عندهم، إذ المسلم منعه التعبد بشرعهم من حيث إنه مشروع عندهم لا مطلقا.
على أن المروي (4) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحو ذلك أيضا في سبعة خرجوا في سفر ففقد واحد منهم فجاءت امرأته إلى علي (عليه السلام) وذكرت ذلك له، فاستدعاهم وسألهم فأنكروا، ففرقهم