وأبناء السبيل منهم خاصة، وهنا بحوث:
الأول: في كيفية قسمته وفيه روايتان: أحدهما: كما قلناه، وبه قال أبو العالية الرياحي. والأخرى: يقسم خمسة أقسام، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة: سهم للرسول فمصرفه المصالح، وسهم لذي القربى ومصرفه فيهم، والثلاثة الأخرى: لليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل من المسلمين كافة، وقال مالك: خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الإمام يصرفه فيمن شاء. وقال أبو حنيفة: يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله سهمه وسهم ذي القربى، وتبقى الثلاثة الأخرى يقسم فيهم.
لنا: قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) (1) وعد ستة أصناف فيجب قسمته على أقسام الآية، ودل على ذلك أيضا من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية يونس قال: يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل) (2) وفي رواية الصفار عن أحمد بن محمد رفع الحديث قال: (فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم) (3) وعددهم كما تضمنته الآية.
البحث الثاني: سهم ذي القربى لا يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يسقط بموته إلا أن يعطيهم الإمام لحق الفقر والمسكنة ولا يعطى الغني منهم.
لنا قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (4) فأضافه إليهم بلام الاختصاص، كما أضاف بقية السهام إلى أربابها، فكما لا يسقط نصيب أولئك، لا يسقط نصيب ذي القربى.