حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
* (1040) 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟
قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
(1041) 109 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه الفطرة؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير، قال: وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال:
لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته أيعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.
(1042) 110 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.
(1043) 111 - عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال: يقضي الصلاة والصوم.