[1109] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.
[1110] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإذا طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها قال: وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حاله ينبغي أن يعمل ما تضمنه الخبران وتكون حجته مفردة دون أن تكون متمتعة (1) ألا ترى إلى الخبر الأول من قوله فإذا قدمت مكة طافت طوافين فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف، وإنما ألزمها طوافان وسعي واحد لان حجتها صارت مفردة، ويكون قوله في الخبرين وتسعى بين الصفا والمروة