نعم: كما إن الأدلة المانعة - عن العمل بالقياس - توجب خروج الظن القياسي عن تحت الدليل الدال على حجية كل ظن، كذلك، توجب خروجه عن تحت أدلة الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، فكما ليس له الحجية، كذلك ليس له المرجحية.
ولا يجدي دعوى الفرق بأن نسبة أدلة الترجيح إلى دليل المنع عن القياس، بالعموم من وجه، بخلاف دليل الحجية، فان النسبة بينها وبين دليل المنع بالعموم المطلق. وذلك بعد التسليم وعدم كون دليل المنع أظهر من دليل الترجيح نقول: إن مقتضى القاعدة التساقط في مادة الاجتماع، فلا دليل على الترجيح بالظن القياسي.
قوله: فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت... الخ.
توضيح المقام: أن مخالفة الخبر للكتاب إما بالتباين أو بالعموم والخصوص المطلق، أو بالعموم من وجه، فان كانت بنحو التباين فهما:
تارة متفاوتان بالنصوصية والظهور، فيقدم النص والأظهر - سواء كان الكتاب نصا أو أظهر أو كان الخبر كذلك، فان حمل الظاهر على النص والأظهر بمقتضى القاعدة العرفية في باب المحاورات لا يختص بشئ وعليه، فالخبر المخالف الذي هو مقدم في حد ذاته لنصوصيته أو أظهريته لا يطرح لمخالفته مع الكتاب، لو كان وحده.
إنما الكلام في ابتلائه بمزاحم مثله في النصوصية والظهور، ومقتضى القاعدة الأولية التساقط، وإن كانت النتيجة مع الموافق عملا.
وأما بمقتضى أدلة الترجيح، فاللازم تقديم الخبر الموافق لظاهر الكتاب، بل لعله القدر المتيقن من مورد الترجيح، فتدبر.
وأما إذا كان الكتاب نصا أو أظهر من المخالف، فهو مورد سقوط المخالف عن الحجية رأسا، بحيث لو كان وحده ما صح الأخذ به، فإنه القدر المتقين من