في مورد الترجيح من حيث الدلالة - أيضا هو التعبد الفعلي.
نعم التعبد الملحوظ - في قبال القطع بالصدور لإعمال المرجح من حيث الجهة - هو التعبد الملاكي الاقتضائي، وكيف يعقل نسبة لزوم التعبد الفعلي بالخبرين - في مورد إعمال المرجح من حيث الجهة - إليه - قدس سره - مع أن صريح كلامه - قدس سره - عدم إمكانه، فلا نقض بالمتكافئين، فإنه أجنبي عن مورد كلامه، بل ملاك تقديم المرجح الصدوري، تقدم رتبة الصدور على الجهة، لما مر في وجهه، وقد عرفت دفعه أيضا.
قوله: وأنت خبير بوضوح فساد برهانه... الخ.
مضافا إلى أن مورد إعمال المرجحات التعبدية ما إذا كانت أمارة الصدور أو أمارة جهة الصدور فلا محالة يكون مجال لاحتمال عدم الصدور، أو احتمال الصدور لبيان الحكم الواقعي والا فمورد البرهان، وامتناع التعبد خارج عن مورد اعمال المرجح التعبدي كما هو واضح.
وعن هذا المحقق - المشار إليه في المتن - تقريب تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري بطريق الأولوية.
ومحصله: أن قطعية الصدور لا تمنع عن حمل الموافق على التقية، فالتعبد بالصدور أولى بعدم المنع من حمل الموافق على التقية.
ويندفع بما مر أن قطعية الصدور لا تقتضي لا صدور الكلام، لا الحكم الفعلي فان القطع بحكمين فعليين متنافيين، غير معقول، بخلاف التعبد بالصدور، فان صدور الكلام بما هو غير قابل للتعبد، بل باعتبار اشتماله على الحكم، ولا يعقل التعبد بالحكم وحمله على التقية، فلا مساواة فضلا عن الأولوية.
ومنه علم أنه لا فرق في هذا المحذور بين أن يكون كلا الخبرين مقطوعي الصدور، أو كان أحدهما قطعيا والاخر تعبديا، فان الموافق غير قابل للتعبد، وحمله على التقية، سواء كان في قبال القطعي، أو التعبدي.