وروى شخص هذا الراوي عن موسى بن جعفر عليه السلام أيضا: العرض على الكتاب والسنة في الحديثين المختلفين (1) كما روي عنه عليه السلام:
الاخذ بما يخالف العامة (2).
والغرض: أن التخيير ليس على الاطلاق، بل بعد الترجيح، ولو في الجملة.
فقوله (ولا نعلم أيهما الحق) إما لموافقتها معا للكتاب، أو عدم موافقتهما معا للكتاب.
نعم بناء على ما سيجئ - من شيخنا - قده - من أن العرض على الكتاب ليس من المرجحات لإحدى الحجتين على الأخرى، بل لتمييز الحجة عن اللا حجة (3)، ويكون التخيير مطلقا غير مقيد باعمال المرجحات. لكنه سيأتي - إن شاء الله تعالى - ما فيه.
وأما حمل صدره - لاطلاقه - على عدم كون الجائي بالخبر ثقة، فيخرج عن مورد الترجيح، بخلاف ذيله، لتقيده بكون الجائي بالخبرين ثقة، وفي هذا المورد لم يعمل الترجيح، فبعيد، إذ مثله لا يؤخذ به مع عدم الاختلاف، وظاهره أن الاختلاف هو الموجب لتحير السائل في الاخذ به، فيعلم منه وجود المقتضي للعمل به.
الا أنه يقرب هذا الحمل ما في بعض الروايات قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم لا نثق به؟ قال عليه السلام:
إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، والا فالذي جاءكم به أولى به (4).