تارة - من الشارع بأن يقول: الظن علم، ومعناه إعطاء الظن شرعا حكم العلم.
وأخرى - من المكلف بأن يقول الشارع: " ابن علي الظن انه علم، ونزله منزلته " فيكشف أيضا عن أنه له حكمه شرعا، ومرجع الكل إلى جعل حكم العلم للظن.
هذا هو الذي ينبغي أن يقال:
وأما ما في المتن من دفع هذا الاحتمال: بأنه لا تجب الموافقة الالتزامية عقلا، ولا نقلا في الاحكام الواقعية، فضلا عن الظاهرية.
فمخذوش من وجهين:
أحدهما: أن الجواب في خصوص المقام لا يتوقف على ذلك، بل لو فرض وجوب الالتزام عقلا أو نقلا، لما كان مجديا هنا، لعدم الموضوع وجدانا وتعبدا - كما عرفت - كما أنه لو فرض عدم وجوب الموافقة الالتزامية للأحكام العملية، صح ايجاب الالتزام بالخصوص هنا مقدمة للعمل، حيث أن الواقع غير مقطوع به، حتى يكفي في الدعوة إلى العمل، فلابد من جعله متمكنا في قلبه بالالتزام به ليدعوه إلى العمل.
وثانيهما: ما عرفت من أنه لا تكليف ظاهري - هنا - إلا نفس الالزام بالالتزام، لا أنه هنا تكليف ظاهري - يتكلم في موافقته الالتزامية وعدمها - نعم إذا أريد لزوم الالتزام زيادة على جعل الحكم المماثل، كما يظهر من قوله:
(لا مجرد العمل على وفقه.. الخ) يندفع عنه الايراد بعدم معقولية الالتزام، مع عدم الحكم، وإن كان هناك خبر واحد.
لكنه يرد عليه عدم معقولية التخيير سواء أريد بالاطلاق شمول البحث للطريقية والموضوعية، أو شموله للاستحباب عن اقتضاء وغيره.
أما الأول فواضح، إذ لا حكم على الطريقية إلا الحكم الواقعي، فلا التزام الا به، فيجري في لزوم الالتزام ما يجري في لزوم العمل.
وأما الثاني فان الحكم - بناء على الاستحباب عن اقتضاء - هو عدم تأثير المقتضيين فلا حكم إلا الاستحباب بذاته، لا بحده العدمي عن اقتضاء، وبناء