على وجه التضاد (1).
وهي غفلة واضحة، فان المتقابلين المتنافيين بالذات لا ينحصر أن في خصوص السلب والايجاب، بل التقابل بالذات: إما بالسلب والايجاب، أو بالعدم والملكة، أو بالتضاد والايجاب، بل التقابل بالذات، إما بالسلب والايجاب، أو بالعدم والملكة أو بالتضائف. ولكل خاصية مخصوصة ووحدة الموضوع، معتبرة في مطلق التقابل، بل وقع التصريح من أهل فنه باعتبار وحدة الموضوع، أو المحل في المتضادين.
فتوهم عدم استحالته بالذات - كتوهم عدم اعتبار وحدة الموضوع الشامل للحمل فيه - فاسد جدا.
ثم إن تضاد الوجوب والحرمة - الموجب لتعارض الدليلين - بناء على جريان التضاد والتماثل في الأحكام الشرعية - على خلاف ما حققناه في محله (2) - إنما يصح إذا كان التحريم بمعنى الزجر والردع، وهو امر ثبوتي كالبعث، ومتعلقهما الفعل.
وأما إذا كان التحريم بمعنى طلب الترك، فلا تماثل، ولا تضاد، لأن موضوع طلب الفعل غير موضوع طلب الترك.
نعم اجتماع الطلبين كذلك محال بالعرض، لاستحالة اجتماع الفعل والترك، واقتضاء المحال محال، فالاقتضاءان الطلبيان محال، لا لتضادهما ولا لتماثلهما، ولا لتناقضهما، بل لأنهما اقتضاء امر محال، وما يلزمه المحال محال.
ولا يخفى عليك أن استلزام اجتماع الضدين لاجتماع النقيضين لا يوجب كون التضاد مستدركا - نظرا إلى أن التنافي بنحو التناقض، إذا عم التناقض بالذات، وبالتبع، فالمتنافيان بنحو التضاد داخلان في المتناقضين بالتبع - فلا حاجة إلى ذكر التضاد.