الاعتداد باحتمال خلافه.
وجه وضوح الفساد: أن الأخذ لازمه العمل، حيث لا عمل بلا اخذ، فالأمر بالأخذ كناية عن الأمر بالعمل، فليس الأخذ منه منزلا منزلة الأخذ عن الإمام - عليه السلام - حتى يكون وصوله منه منزلا منزلة وصوله منه - عليه السلام - مع أن غايته تنزيل المأخوذ من الراوي منزلة معالم الدين، لا منزلة معالم الدين الواصلة، حتى يكون الوصول الذي هو لازم الأخذ بمنزلة وصول الواقع، فليس مفاده، إلا جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي.
وقد نبهنا عليه في بعض مباحث القطع والظن فراجع (١) نعم - قد ذكرنا في محله (٢): أن مثل قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (3) إن كان من أدلة حجية الخبر، أمكن استفادة تنزيل الخبر منزلة العلم، إذ الظاهر منه الأمر بالسؤال لكي يعلموا بالجواب، لا بأمر زائد على الجواب، فالجواب منزل منزلة العلم، إما لأن المراد بالعلم حقيقة ما يعم خبر الثقة ويكون الخبر واردا، أو لأنه منزل منزلة العلم في تنجيزه للواقع، وفي كونه غاية رافعة لحكم الأصل، فيكون من اثبات الموضوع تنزيلا فيكون حاكما وهكذا قوله عليه السلام (وعرف من أحكامنا) (4) مع أن أدلة الأحكام غالبا ظنية الدلالة أو السند، أو هما معا وقد أطلق عليها المعرفة بأحد الوجهين المذكورين آنفا، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع فراجع.
قوله: مع احتمال أن يقال: إنه ليس... الخ.
هذا وجيه بناء على تفسير الحكومة بمعنى الشرح والتفسير، والحاجة إلى عنوان التعبد بالغاء احتمال الخلاف، واما بناء على تفسيرها بمجرد إثبات