عليه السلام المشكوكة البقاء، وحينئذ يصح دعوى أن سائر الأحكام إما واقعية أو ظاهرية.
وعليه فلا مناص في دفع الاستصحاب الا بان الأصل لا يجري قبل الفحص.
أما بالنظر إلى بقاء شريعة موسى عليه السلام فواضح، لأن الأصل لا يجري في الشبهات الحكمية قبل الفحص.
وأما بالنظر إلى النبوة بمعنى المنصب المجعول: فتارة - لأجل الشك في زوالها بموت النبي وأخرى - لأجل الشك في مجئ نبي لا حق يشك في نبوته.
فبالنظر إلى الأولى لا مانع من الأصل، ولا يجب الفحص عن موته وحياته الا أنه ليس محلا " للكلام.
وبالنظر إلى الثاني يجب الفحص - وإن كانت الشبهة موضوعية - لأن مثل هذا الموضوع يجب الفحص عنه عقلا بالنظر إلى معجزة من يدعي النبوة كما حقق في محله.
فاستصحاب النبوة للزوم عقد القلب على نبوته مفيد، غير مقيد بالفحص، واستصحاب عدم نبوة من يدعي النبوة أو استصحاب نبوة النبي السابق - الملازم عادة لعدم مجئ نبي صاحب شريعة - بالنسبة إلى هذا الأثر غير جار قبل الفحص فتدبر جيدا.
قوله: الا إذا علم بلزوم البناء... الخ.
أي ما دام هو في طريق الفحص، كما هو مقتضى سياق الكلام.
الا أن هذا الحكم الظاهري، كسائر الأحكام قابلة للنسخ، فهو بنفسه أيضا مشكوك البقاء، ولا فرق في ورود الاشكال بين إنشاء النبي السابق لهذا الحكم أو اخباره عنه، بتوهم تصديقه بل القطع بصدقه، وذلك لأن القطع بصدقه من حيث ثبوت الحكم في شريعته وهو غير مناف لنسخ هذا الحكم الخبر عنه المقطوع بصدقه فيه، فلا مجال الا للاحتياط ما دام في صراط الفحص. فتدبر.