بوجوده الواقعي، بل بوجوده في وجدان العقل.
هذا كله إذا أريد إبقاء الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقل وملاكه وأما الحكم العقلي النظري، فمختصر القول فيه:
إنا قد ذكرنا في بعض مباحث الانسداد (1): إن العقل ربما يدرك المصلحة القائمة بالفعل، فإذا أدرك عدم المفسدة الغالبة فيه، والمانعة عن البعث نحوه، فلا محالة يدرك معلولها، لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة المحرزة على الفرض.
وهذه المصلحة المحرزة ربما تكون معلومة الحال - من حيث حدود ما يؤثر فيها - تفصيلا، فلا محالة يوجب زوال بعضها زوال العلة التامة.
وربما تكون معلومة الحال عل الاجمال، فمع زوال بعض تلك الخصوصيات يشك في بقاء العلة التامة، فيشك في بقاء معلوله.
وحكم العقل النظر لو اتفق حصوله، فهو غالبا من النوع الثاني، فلا محالة يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى مثل هذا الحكم العقلي.
ثم إنه ربما يدعى التسوية بين الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي.
والحكم الشرعي المستند إلى الدليل النقلي (2). نظرا إلى أنه لو كان الاعتبار بالموضوع الحقيقي الواقعي لم يجر الاستصحاب - على أي حال - ولو كان الاعتبار بالموضوع العرفي، لجرى الاستصحاب - على اي تقدير - وذلك، لان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، لتنزه ساحة الشارع عن الاغراض النفسانية، وهو مبنى الملازمة بين حكمي العقل والشرع، وهو الغرض من ابتناء الاشكال على القول بالملازمة - اي على مبناها، لا على