عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
(338) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (1) (2).
(339) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت بالذي هو خير " (3).
(340) وقال صلى الله عليه وآله لعبد الله بن سمرة: " إذا حلفت على يمين فرأيت أن غيرها خير منها، فأت بالذي هو خير " (4) (5) (6).

(١) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات (١٦) باب النذر في المعصية، حديث ٢١٢٦، وتمام الحديث (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
(٢) وفيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة. ويدل بمفهوم المخالفة على أن نذر المعصية لا ينعقد (معه).
(٣) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات، (٦) باب الاستثناء في اليمين، حديث ٢١٠٨، وتمام الحديث (وليكفر عن يمينه).
(٤) صحيح مسلم: ٣، كتاب الايمان، (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث 19. وفي الوسائل:
16، كتاب الايمان، باب (18)، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 مثله، فراجع.
(5) هذا والذي قبله مختص باليمين المتعلقة بالمباحات، فإنه إذا كان الطرف المخالف لليمين أصلح في أمر دينه أو دنياه، فان اليمين يكون غير لازمة له، بل يأتي بالذي هو خير منه، له، ولا كفارة عليه، وكذلك النذر (معه).
(6) أما متعلق النذر فلا بد أن تكون طاعة مقدورة للناذر. أما المباح المتساوي الطرفين دينا ودنيا، فلا ينعقد نذره، كالمرجوح وفاقا للمشهور، لاشتراط النذر بالقربة كما يدل عليه النصوص، وهي منفية فيه. وقيل: بانعقاده واستقر به الشهيد الظاهر الخبر في جارية حلف فيها، فقال: لله علي أن لا أبيعها، فقال عليه السلام: ف لله بنذرك وفيه منع كونه غير راجح. وأما اليمين فإنما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، ولو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل، وهذا هو معنى خبر الكتاب (جه).
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست