(ثانيها) أن يهلك الطعام قبل الغد لكنه بسبب من الحالف، وفيه القولان المتقدمان كما لو أكله.
(وثالثها) أن يهلك قبله لا بسبه فلا حنث ولا كفارة قطعا.
(ورابعها) أن يهلك في الغد قبل التمكن من أكله قبل اختياره أو بغير اختياره، والحكم فيه كالذي تلف قبله.
(وخامسها) أن يهلك في الغد بعد تمكنه من أكله باختياره، وتجب عليه الكفارة لتفويته الواجب باختياره كما لو حلف ليأكله من غير تقييد بزمان معين ولم يأكله باختياره وأتلفه.
(وسادسها) أن يهلك في الغد بعد التمكن لا باختياره، وفي حنثه هنا وجهان:
من إخلاله بمقتضى اليمين بعد انعقادها مختارا، ومن أن الوقت موسع وقد أذن له الشارع في التأخير لأن جميع الغد وقت له، فتأخيره لا يوجب التقصير.
وربما قد خرج هذان الوجهان على أن من مات في أثناء الوقت ولم يصل هل يجب عليه القضاء أم لا؟ لأن التأخير عن أول الوقت، وربما فرق بينه وبين ما لو قال: لآكلن هذا الطعام وأطلق ثم أخر مع التمكن حتى تلف الطعام فإنه ليس هناك بجواز التأخير وقت مضبوط والأمر فيه إلى اجتهاده، فإذا مات ظهر خطأه وتقصيره، وها هنا الوقت مقيد مضبوط وهو في سعة من التأخير لتلك الغاية، وفيه أن الوقت الموسع للعمر، وتضييقه إنما يحصل بأمارات الموت وتضيق العمر عنه، فلا تقصير مع حصول الموت قبله مطلقا بل مع ظهور الأمارة والمخالفة، فلو مات فجأة لم يظهر الخطأ حيث لم يخالف ما أناطه الشارع به كالوقت الموسع.
ثم إذا قلنا بحصول الحنث في الغد فهل يحكم به في الحال أو قبل الغروب؟