تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٤
رواه الحلبي في أنه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي، لأنه لا يمتنع أن يكون المراد بالخبر الأول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق، فاما قوله: فان أحاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا. فالأحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران الأخيران بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في أن من اشترى جارية إلى سنة وأعتقها ولم يملك في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق، لان ذلك الخبر مقصور على أنه إذا كان الدين من ثمن الجارية، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق، والأحاديث الاخر محمولة على أنه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.
(842) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
(843) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أبي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
(844) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته

(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست