الذي ذكره في الأحاديث بعيد جدا مناف لسياقها كما يظهر من النظر والتدبر فيها واعلم أنه ذكر (المص) في المنتهى الفرق بين حرم مكة والمدينة بأمور أحدهما انه لا كفارة فيما يقتل فيه من صيد أو قطع شجر الثاني انه يباح من شجر المدينة ما يدعوا الحاجة إليه من الحشيش للعلف الجمهور عن علي (ع) أنه قال المدينة حرام من عائر إلى ثور لا يختلا خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيرة قال ولان المدينة يقرب منها شجر كثير وزوع فلو منع من احشاشها مع الحاجة حصل الضرر أو الحرج المنفى بالأصل والنص بخلاف مكة الثالث انه لا يجب دخولها باحرام بخلاف حرم مكة الرابع من ادخل صيدا إلى المدينة لم يجب عليه ارساله لافى الشئ (ع) كان يقول يا أبا عمر ما فعل البقرة وهو طاير صغير رواه الجمهور وظاهره إباحة امساكه والا لأنكر عليه انتهى كلامه ويستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله مؤكدا يدل على ذلك مضافا إلى ما مر عند شرح قول (المص) ويجبر الامام الناس ما رواه الشيخ عن ابن أبي بحران في الصحيح قال سألت أبا جعفر الثاني (ع) عمن زار النبي صلى الله عليه وآله قاصدا فقال له الجنة وعن صفوان بن سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال من زارني في حياتي وبعد موتى كان في جواري يوم القيمة وعن ابان في الصحيح عن السندي عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتانى زائرا كنت شفيعه يوم القيمة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي يحيى الأسلمي أبى عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيمة ومن اتانى زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة وعن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله قال كمن زرا الله في عرشه وعن المعلى بن شهاب قال قال الحسين على الرسول الله يا أبتاه ما جزاه من زارك فقال يا بنى من زارك فقال يا بنى من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا على أن أزوره يوم القيمة وأخلصه من ذنبه وروى الشيخ بسند ذكر عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من زرا قبري بعد موتى كان كمن هاجر إلى في حياتي فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلى بالسلام فإنه يبلغني وروى ابن بابويه عن إبراهيم بن حجر الأسلمي عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيمة ومن اتانى زائر أوجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم القيمة مع أصحاب بدر ويستحب زيارة فاطمة (ع) من الروضة والأئمة عليهم السلام بالبقيع والأخبار الدالة على الاستحباب زيارتهم عليهم السلام والحت على ذلك وبيان آدابه وسننه كثيرة لا يمكن حصرها مذكورة في مواضعها والروضة جزء من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهي ما بين قبره الشريف ومنبره إلى طرف الضلال قال الصدوق اختلف الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام فمنهم من روى أنها دفنت بالبقيع منهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر وان النبي صلى الله عليه وآله انما قال ما بين قبري ومنبرى روضة من رياض الجنة لان قبرها بين القبر والمنبر ومنهم من روى أنها دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد وهذا هو الصحيح عندي وانى لما حجت بيت الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق الله (تع) ذكره فلما فرغت من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله قصدت إلى بيت فاطمة عليها السلام من الأسطوانة التي يدخل إليها من باب جبرئيل إلى مؤخر الحظيرة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله فقمت عند الحظيرة ويساوى إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلتها بوجهي وانا على غسل وقلت السلام عليك يا بنت رسول الله وذكر الزيارة ثم قال لم أجد في الاخبار شيئا موظفا محذور الزيارة الصديقة عليها فرضيت لمن نظر في كتابي هذا ما رضيت لنفسي وقال الشيخ في (يب) بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب في ذلك وان بعضهم قال لأنها دفنت في الروضة وقال بعضهم انها دفنت في بيتها وهاتان الروايتان كالمتقاربتين والأفضل عندي ان يزور الانسان من المؤمنين جميعا فإنه لا يضره ذلك ويجوز به اجرا عظيما فاما قول من قال إنها دفنت بالبقيع فبعيد عن الصواب انتهى والأولى التعويل في ذلك على ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سئلت أبا الحسن (ع) عن قبر فاطمة عليها السلام قال دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد {ويستحب المجاورة بالمدينة} المستند في ذلك اخبار كثيرة منها ما رواه عن مرازم قال دخلت انا وعمار وجماعة على أبى عبد الله (ع) بالمدينة فقال ما مقامكم فقال عمار قد سرحنا ظهرنا أمرنا ان نوفي به إلى خمسة عشر فقال أصبتم المقام في بلد رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة في مسجده واعملوا لاخرتكم وأكثروا لأنفسكم ان الرجل قد يكون كيسا في الدنيا فيقال ما أكيس فلانا وانما الكيس كيس الآخرة وعن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (ع) قال إن المقام بالمدينة أفضل من المقام بمكة وعن محمد بن عمر الزيات عن أبي عبد الله (ع) قال من مات في المدينة بعثه الله عز وجل من الآمنين يوم القيمة ويستحب الصلاة في الروضة لا ريب في استحباب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقد مر في كتاب الصلاة اخبار دالة عليه ويتأكد في الروضة وهي ما بين القبر والمنبر لما رواه الكليني عن معوية ابن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فائت المنبر وامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهما السفيلاوان وامسح عينيك ووجهك به فإنه يقال إنه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة و منبري على ترعة من الجنة والترعة هي الباب الصغير ثم تأتى مقام النبي صلى الله عليه وآله فتصلى فيه ما بدا لك فإذا دخلت المسجد فصل على النبي وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وعن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله (ع) قال حد الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى طوف الظلال وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين القبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل وعن معوية بن وهب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة فقال نعم وبيت على وفاطمة عليهما السلام ما بين البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع قال فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر ثم سمى سائرا البيوت وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلته
(٧٠٧)