يجمع بينهما ثم يقف بالموقف إلى أن قال ولا يجوز الوقف تحت الأراك ولافى نمرة ولافى ثوية ولافى ذي المجاز فان هذه المواضع كلها ليست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له ولا باس بالنزول فيها غير أنه إذا أراد الوقوف جاء إلى الموقف فوقف هناك وقريب منه كلامه في (ط) وقال سلار في رسالته فإذا ارتحل بعد الفجر من منى مضى إلى عرفات وليدع بما رسم وليلب وهو عاد فإذا جاءها نزل بنمرة قريبا من المسجد ان امكنه ونمرة بطن عرفة فإذا زالت الشمس فليغتسل وليقطع التلبية وليكثر من التهليل والتحميد والتكبير وليصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ثم ليأت الموقف وليتحر الوقوف في ميسرة الجبل وقال ابن إدريس في السرائر فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما باذان واحد وإقامتين لأجل البقعة ثم يقف بالموقف إلى أن قال ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولافى نمرة ولافى ثوية ولا عرفة ولا ذي المجاز فان هذه المواضع ليست من عرفات فمن وقف بها فلا حج له ولا باس بالنزول فيها غير أنه أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلى الوقوف فوقف هناك والوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره وليس ذلك بواجب بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال واما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب وانما الواجب الوقوف ولو قليلا فحسب انتهى كلامه وهو (ظ) كلام (المص) في المنتهى حيث حكم بجواز النزول تحت الأراك إلى أن يزول الشمس ثم يمضى إلى الموقف معللا برواية أبي بصير الآتية وقال فيه أيضا يستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس وان يقصر الخطب ثم يروح إلى الموقف لان تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أول وقته والسنة التعجيل روى ابن عمر قال غذا رسول الله صلى الله عليه وآله من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى اتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة ولا خلاف في هذا بين علماء الاسلام فإذا فرغ من الصلاة جاء إلى الموقف فوقف وقال فيه أيضا أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وقال احمد أوله طلوع الفجر من يوم عرفة لنا ان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعد الزوال وقال خذوا عنى مناسككم ووقف الصحابة كذلك وأهل الأمصار من لدن النبي إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال ولو كان قبل ذلك جائزا لما اتفق على تركه قال ابن عبد البر أجمع علماء على أن الأول الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة وروى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ثم يأتي الموقف يعنى بعد الصلاتين والامر للوجوب وقوله يعنى بعد الصلاتين كالصريح فيما ذكرنا فلعل المراد بقوله أول وقت الوقوف زوال الشمس أول وقت جوازه بنية كونه الوقوف المعتبر شرعا وقال في كره نحوا من قوله أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس إلى اخر ما مر من المنتهى إلى أن قال وقال الصادق (ع) في الصحيح ثم يأتي الموقف بعد الصلاتين والامر للوجوب وفيه أيضا يجوز النزول تحت الأراك إلى أن يزول الشمس وينهض إلى الوقوف ولا باس به وفيه إذا فرغ من الصلاتين إلى الموقف وقف (وظ) عبارة التحرير أيضا ما ذكرنا وقال الشهيد في (س) وضرب الخبا بنمرة وهي بطن عرفة وقال الحسن يضربه حيث شاء والأول أصح وعلى هذا لا يدخل عرفات حتى اتى الزوال فإذا زالت الشمس اغتسل وتطهر وأسر إلى اخرها وقال عند عد الواجبات النية مقارنة لما بعد الزوال ولا يجوز تأخيرها عنه فيأثم لو تعمد ولعل مراده بعد الفراغ من المقدمات المستحبة المذكورة واما الاخبار فروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح في جملة الحديث الطويل المتضمن لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسنورده بتمامه في اخر كتاب الحج انشاء الله (تع) قال ثم غدا والناس معه إلى أن قال حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك فضرب قبة وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف واومى بيده إلى الموقف فتفرق الناس وروى الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم والاخر قوى عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غدوت إلى عرفة فقل إلى أن قال ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات فاضرب جناك بنمرة ونمرة وهي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وانما يعجل العصر ويجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة قال وحد عرفة هي بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف قال في (س) نمرة كقرحة موضع بعرفات والجبل الذي عليه انصاب الحرم على يمينك خارجا من المازمين يريد الموقف ومسجد بها معروف وقال بطن عرفة كهمزة بعرفات وليس من الموقف وفى (يه) عرفة بضم العين وفتح الراء موضع عند الموقف بعرفات واما ثويه فلم أجد له تفسيرا في كتب اللغة يناسب المقام وفى الصحاح انه بضم التاء اسم موضع قال في المنتقى واستشكل بعضهم الجمع في التحديد بين بطن عرفة ونمرة نظرا إلى تضمن الخبر كونهما متحدين ولعل في جمعهما دلالة على إرادة معنى اخر من نمرة أو يستفاد من كلام (س) تعدد معانيها في عرفة ويكون الاتحاد مختصا بموضع ضرب الخباء بمعنى ان نمرة التي يضرب فيه الخباء هي بطن عرفة لا المذكورة معها في التحديد أو المطلقة وروى الكليني عن أبي بصير في الصحيح والحسن وغيره على (الظ) انه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) يذكرون انه لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم ترووا من الماء فسميت التروية ثم اتى منى فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات فضرب خبائه بنمرة دون عرفة فبنى مسجدا باحجار بيض وكان يعرف اثر إبراهيم حتى دخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلى الامام يوم عرفة فصلى بها الظهر والعصر ثم عمد به إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسمى عرفات ثم أفاض إلى المزدلفة الحديث وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الموثق على (الظ) عن أبي عبد الله (ع) قال وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ثم يأتي الموقف وعليك السكينة والوقار الحديث وعن أبي بصير في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا باس والمستفاد من هذه الأخبار وما مر من فتاوى كثير من الأصحاب عدم وجوب الوقوف من أول الزوال بلا فاصلة ولا اعرف شيئا يصلح في هذه المسألة سوى هذه الأخبار وقد عرفت مقتضاها فما وقع في كلام غير واحد من المتأخرين محل اشكال ولو كان مقصودهم انه يجب من أول الزوال التشاغل بمقدمات الوقوف بحيث لا يحصل بعد الفراغ منها فصل يعتد به أو كان مقصودهم الوقوف في عرفة وحدوده لم يكن بعيدا واما وجوب الوقوف إلى غروب الشمس وعدم جواز الإفاضة قبله فقد نقل (المص) في المنتهى اتفاق أهل العلم عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان يغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس ورواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن بإبراهيم في جملة حديث وعن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) متى نفيض من عرفا ت فقال إذا ذهبت الحمرة من هيهنا وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس وروى الكليني عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) متى الإفاضة من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة يعنى من الجانب الشرقي ودلالة الخبرين على الوجوب غير واضحة الا ان تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف الثابت يقتضيه ونقل في (المخ) الاجماع عليه لكن نقل عن الشيخ الأولى ان يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فان دفع قبل الغروب لزمه دم واما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه وهذا الكلام يشعر بجواز الإفاضة قبل الغروب واحتمل في (المخ) لكلام الشيخ أمرين أحدهما ان يكون مراده ان
(٦٥٢)