كما عرفت والأحوط الأول الثاني ذكر غير واحد من الأصحاب ان المقام حقيقة هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم ع يصعد عليه عند بنائه البيت وعليه اليوم بناء وقد يطلق على جميعه المقام أيضا كما هو المتعارف وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي على المقام الأصلي أم بينه وبين العمود المخصوص فيه وجهات ولعل الترجيح للثاني ولعل ذلك مقتضى رواية ابن مسلم المذكورة ويستفاد من رواية ابن مسلم ان المقام أعني العمود من الصخر تغير عما كان في زمن البني ص وان الحكم في الطواف منوط بمحله الان وكذا الصلاة خلفه ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال قلت للرضا ع اصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله ص قال حيث هو الساعة ويدل على تغير المقام عما كان عليه ما رواه الصدوق عن زرارة بن أعين في الصحيح أنه قال لأبي جعفر قد أدركت الحسين ع قال نعم أذكر وانا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج ويقول قد ذهب به السيل ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال فقال يا فلان ما يصنع هؤلاء فقلت أصلحك الله يخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام قال إن الله عز وجل قد جعله علما لم يكن ليذهب به فاستقروا وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه النوه فلما فتح النبي مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم ع فأنزل هناك إلى أن ولى عمر فسال الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال له رجل إما قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال إئتني به فاتاه فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان ورواه الكليني عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر ع وفيه فقال ناد ان الله قد جعله علما النسع بالكسر سير ينسج عريضا على هيئة أجنية النعال يشد به الرحال وروى الصدوق في كتاب علل الشرايع والاحكام عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله ع قال لما اوحى الله عز وجل إلى إبراهيم ان اذن في الناس بالحج اخذ الحجر الذي فيه اثر قدميه ثم قدم عليه فنادى بأعلى صوته بما أمر الله عز وجل به فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فعرقت رجلاه فيه فقلع إبراهيم ع رجليه من الحجر قلعا فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه فرأوا ان يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه ليحله الطواف لمن يطوف بالبيت فلما بعث الله محمد ص رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم فما زال فيه حتى قبض رسول الله ص إلى أن زمن أبى بكروا أول ولاية عمر قال قد ازدحم الناس على هذا المقام فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية قال له رجل انا أخذت قدره بقدة قال والقدة عندك قال نعم قال فائت به فجأه به فامر بالمقام فحمل فردا إلى الموضع الذي هو فيه الساعة ويجب أيضا ركعتا أي ركعتا الطواف في {مقام إبراهيم فان منعه زحام صلى خلفه واحد جانبيه} والكلام هيهنا في مواضع الأول وجوب الركعتين وهو المعروف من مذهب الأصحاب ونقل الشيخ في [ف] عن بعض أصحابنا استحبابهما والأول أقرب لنا قوله [تع] واتخدوا من مقام إبراهيم مصلى وما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم قال سألت أبا جعفر عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة ركعتان فليصلهما قبل المغرب وعن معاوية بن عمار باستناد من أحدهما من الحسان بإبراهيم قال قال أبو عبد الله إذا فرغت من طوافك فاتيت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما وأقرأ في الأولى فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي واسئله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعنده غروبها ولا يؤخرها ساعة يطوف ويفرغ فصلهما وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله ع قال ثم يأتي مقام إبراهيم ع فتصلى فيه ركعتين واجعله إماما واقرء فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه عن أحمد بن محمد في [الص] قال سال رجل أبا الحسن ع عن الرجل يطوف الأساع جميعا فيقرن فقال لا الأسبوع وركعتان انما قرن أبو الحسن ع لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية وما رواه الكليني عن رفاعة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب وعن رفاعة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه فقال نعم ما بلغك قول رسول الله ص يا بنى عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعونهم من الطواف وعن محمد بن مسلم في [الص] عن أحدهما قال سال رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لتلك الطواف حتى ذكر بالأبطح قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلى ورواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ع بتفاوت ما وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في [الص] عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسى الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلى الركعتين ثم يعود إلى مكانه قال الصدوق وقد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام وروى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلى الركعتين حتى يسعى في الصفا والمروة خمسة الشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه وعن عبيد بن زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد الله عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح فصلى أربعا قال يرجع فيصلى عند المقام أربعا ورواه الكليني (ايض) عن عبيد بن زرارة في الموثق وعن محمد بن مسلم قال سال أحدهما ع عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف ويصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس وعند احمرار لونها وحمل الشيخ هذا الحديث وغيره مما يتضمن المنع من الآيتان بالركعتين وقت طلوع الشمس واصفرارها أو احمرارها على التقية لورود جملة من الاخبار بنفي كراهة فعل هذه الصلاة في الوقتين وهو حسن وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكره حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر وان ذكرهما وهو في البلد فيرجع حتى يقضيهما ورواه الكليني في الحسن بإبراهيم والشيخ باسناد ضعيف و [الظ] ان المراد بالبلد في الحديث مكة زادها الله شرفا وعن عمر بن يزيد في [الط] عن أبي عبد الله فيمن نسى ركعتي الطواف قال إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فيصليهما عنه وما رواه الكليني عن رفاعة في [المص] قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى أو يصلى قبل ان يسعى قال لا بل يصلى ثم يسعى وما رواه الشيخ عن أحمد بن عمر الحلال في [الط] قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما ورواه الصدوق عن أحمد بن عمر في الصحيح قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسى ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فليصلهما وعن هاشم بن المثنى في الصحيح قال نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ع فقال أفلا صليتهما حيث ما ذكره ونحوه روى الكليني عن هاشم بن المشي في الحسن بإبراهيم وما رواه الشيخ عن جميل في [الص] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال نسى الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وعن صفوان بن يحيى في [الص] عن أبي عبد الله ع مثله وقال ليس له ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة وما رواه ابن بابويه عن ابان عن زرارة في [الص] على [الط] قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان يصلى الركعتين قال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف والاخبار في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية احتج لمن خالف في هذا الحكم بأنها صلاة لم يشرع لها اذان ولا إقامة فلم يكن واجبة كساير النوافل وأجيب بمنع الملازمة مستندا بصلوات المنذورات والعيد والكسوف والثاني موضع الصلاة واختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في [ف] يستحب ان يصلى الركعتين خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره اجزاء وقال في [يب] ولا يجوز ان يصلى هاتين الركعتين الا عند المقام فان صلى في غيره وجب إعادة الصلاة ونسب وفى هي وجوب فعلهما في المقام إلى أكثر علمائنا وقيل وجوبهما خلف المقام لوالي أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا اختيارا قول معظم الأصحاب ونقل في [س] عن أبي الصلاح جواز فعلهما حيث شاء من المسجد وكذا عن ابن بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة ومقتضى كلام [المص] تعين ايقاعها في نفس المقام وانه لا يجوز ايقاعهما خلفه اختيارا وليس بجيد لان مقتضى الروايات الصلاة خلف المقام أو عنده وقد وقع من كلام المحقق أيضا نحوا من كلام [المص] وذكر الش الثاني انه يمكن ان يتكلف في تسديد العباد بحمل الور أو الجانبين على ما يعد من الوراء الجانبين المحطين بالمقام بان يجعل المقام كناية
(٦٢٩)