داود بن فرقد في الصحيح قال كنا عند أبي عبد الله (ع) بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (ع) قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله (ع) في قماري اصطدناها وقصصناها فقلت نيتف ويعلف فإذا استوت خلى سبيلها وقول أبى عبد الله (ع) في صحيحة معوية بن عمار ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك ان تخرجه وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة وما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت الطير المدينة فجايز لك ان تخرجه منها ما أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه وعن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبى الحسن (ع) قال قلت به حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى كوفة قال له ارى انهن كن فرهة قل له ان يذبح مكان كل طير شاة وروى الكليني والصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال أرسلت إلى أبى الحسن (ع) ان خالي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا فأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ فقال للرسول انى أظنهن كن فرهة قل له ان يذبح مكان كل طيرا شاة وعن مثنا قال خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري الحج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبى عبد الله (ع) فأخبره فقال له تنظرون امرأة لا باس بها فيعطونها الطير تعلقه ويمسكه حتى إذا استوت جناحاه خلته وعن أبي حريز القمي قال قلت لأبي الحسن (ع) يشترى الصقور فيدخلها الحرم فلنا ذلك قال كل ما دخل الحرم فما يصف جناحه فقد دخل مامنه فحل سبيله وهذه الأخبار بعضها واردة في مطلق الطير الشامل للقماري والدباسي باطلاقه وبعضها واردة في الحمام الشامل لهما باطلاقه لما عرفت من أن المراد بالحمام ذوات الأطواق فيكون شاملا لها وبعضها وارد في القماري ويظهر من هذا ان القول بالتحريم قوى ومتى قلنا بجواز الاخراج فاخرجا فهل يجوز اتلافهما للمحل فيه وجهان أحدهما نعم لان تجويز اخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لهما ويحتمل استمرار التحريم للعموم وان جاز الاخراج خاصه بالرواية ولعل ذلك هو الأقرب {ولو اكل مقتوله فدى القتيل وضمن قيمة ما اكل} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقيل يتضاعف عليه الفداء واليه ذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في [ية وط] وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في [يه وط] ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمحقق و [المص] إلى أنه يفدى القتيل ويضمن قيمة ما اكل احتج [المص في لف] للأول بما رواه الشيخ عن علي بن جعفر (ع) في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من اكل منه فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل وما رواه الكليني عن صفوان في الصحيح عن الحكم بن انس عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله (ع) صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة واعترض بأنه ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه بل ولا على ترتب الكفارة على الاكل على وجه العموم لاختصاص مورد الأول بمن اشترى الصيد واكله وظهور الثانية في مغايرة الاكل للذابح واما القول الثاني فيفهم من كلام جماعة من الأصحاب انهم لم يظفروا فيه على رواية وبه صرح صاحب المدارك قال ولولا يختل الاجماع على ثبوت أحد الامرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتيل تمسكا بمقتضى الأصل ويؤيده صحيحة أبان بن تغلب انه سئل أبا عبد الله (ع) عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة اطلق الاكتفاء بالبدنة ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القتيل لوجب ذكره في مقام البيان انتهى والرواية التي ذكرها في طريقها تأمل وتمام الخبر هكذا بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فان فيهم من لا يقدر على شئ قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما وما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب عنه (ع) في الصحيح بتفاوت وصورته هكذا في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ونحوه روى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم وهذا دال على أن الاكل مقتض لثبوت القيمة فإذا انضاف إلى ما دل على أن الصيد مقتض للفداء يلزم المدعى لان اجتماع الأسباب مقتض لاجتماع المسببات لكن المستفاد من الرواية ان الاجتماع في الصيد أيضا يقتضى القيمة وهو مخالف لما يدل على أنه يقتضى الفدية ولا يبعد ان يقال إنها مصروفة من ظاهرها محمولة على الفدية بناء على أن الفدية مثلا له وعوضا عنه و [ح] فالخبر يوافق القول بتضاعف الفدية وفى غير واحد من الروايات ترتب الفدية على الاكل منها ما رواه الصدوق عن بكير وزرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدى ومضمونه يستفاد من حسنة الحلبي وموثقة يونس بن يعقوب ورواية منصور بن حازم الآتيتان ويحتمل ان يكون الفدية المأمور بها في تلك الروايات باعتبار الصيد لا الاكل ولا يبعد ان يقال الاكل يقتضى ثبوت شاة وينضم إلى فدية القتل ان اجتمع الاكل معه يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من نتف إبطه إلى أن قال أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فما على الذي اكله قال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة و عن أبي عبيدة في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداء قلت وما عليهما قال على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال فعلى كل انسان منهم شاة وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم قال عليه دم شاة و [ح] يمكن الجمع بين هذه الأخبار بينها وبين صحيحة معوية بان المراد بالقيمة فيها الفدية التي عينها الشارع وهي في الاكل شاة يقتضى هذه الأخبار ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة علي بن جعفر بان المتبادر من فداء الصيد كل الصيد المسؤول وهو الشاة فلا تعارض يبقى الكلام في معارضة صحيحة ابان ومقتضى القواعد اخراج الخاص عن العام هذا مقتضى النظر لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من الأصحاب فللتأمل في المسألة مجال مع العمل بالاحتياط وفى بعض الروايات ان من اكل بيض نعامه في الحرم تصدق بقيمتها رواه الكليني عن سعيد بن عبد الله في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن بيضة نعامة اكلت في الحرم قال تصدق بثمنها {ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ عليه} وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن له شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه والا ضمن مع الخطاء [ايض] ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة} نسبه الشيخ فخر الدين إلى الشيخ في [يه وط] وابن إدريس وابن البراج ونقل [المص في لف] عنهم انه إذا رمى الصيد فدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء ونقل عن علي بن بابويه والمفيد وأبى الصلاح انه تصدق بشئ وذهب المحقق في [يع] و [المص] في القواعد إلى أن عليه الأرش وبه قطع في المنتهى ولم ينقل فيه خلافا الا من العامة حجة القول الأول ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد فان رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ويدل [ايض] ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فإنه رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه ورواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح بأدنى تفاوت وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء ومقتضى هذه الرواية ان عليه ربع الفداء ومقتضى الروايتين السابقتين ان عليه ربع الثمن و كذا ما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج؟ منها قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعلية ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدرى لعله قد هلك ويمكن الجمع بوجهين إما حمل الفداء على القيمة أو حمل القيمة على الفداء والترجيح للأول ترجيحا للمتعدد المعمول على الواحد المتروك ولا يخفى ان الروايتين غير دالتين على عموم الحكم بل والمستفاد منها ثبوت هذا الحكم في كسر يد الصيد ورجله فانسحاب الحكم في مطلق الجرح يحتاج إلى دليل احتج [المص] ومن وافقه
(٦١١)