ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٣ - الصفحة ٦١١
داود بن فرقد في الصحيح قال كنا عند أبي عبد الله (ع) بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله (ع) قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله (ع) في قماري اصطدناها وقصصناها فقلت نيتف ويعلف فإذا استوت خلى سبيلها وقول أبى عبد الله (ع) في صحيحة معوية بن عمار ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك ان تخرجه وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل اخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة وما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت الطير المدينة فجايز لك ان تخرجه منها ما أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه وعن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبى الحسن (ع) قال قلت به حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى كوفة قال له ارى انهن كن فرهة قل له ان يذبح مكان كل طير شاة وروى الكليني والصدوق عن يونس بن يعقوب في الموثق قال أرسلت إلى أبى الحسن (ع) ان خالي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا فأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ فقال للرسول انى أظنهن كن فرهة قل له ان يذبح مكان كل طيرا شاة وعن مثنا قال خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري الحج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبى عبد الله (ع) فأخبره فقال له تنظرون امرأة لا باس بها فيعطونها الطير تعلقه ويمسكه حتى إذا استوت جناحاه خلته وعن أبي حريز القمي قال قلت لأبي الحسن (ع) يشترى الصقور فيدخلها الحرم فلنا ذلك قال كل ما دخل الحرم فما يصف جناحه فقد دخل مامنه فحل سبيله وهذه الأخبار بعضها واردة في مطلق الطير الشامل للقماري والدباسي باطلاقه وبعضها واردة في الحمام الشامل لهما باطلاقه لما عرفت من أن المراد بالحمام ذوات الأطواق فيكون شاملا لها وبعضها وارد في القماري ويظهر من هذا ان القول بالتحريم قوى ومتى قلنا بجواز الاخراج فاخرجا فهل يجوز اتلافهما للمحل فيه وجهان أحدهما نعم لان تجويز اخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لهما ويحتمل استمرار التحريم للعموم وان جاز الاخراج خاصه بالرواية ولعل ذلك هو الأقرب {ولو اكل مقتوله فدى القتيل وضمن قيمة ما اكل} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فقيل يتضاعف عليه الفداء واليه ذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ في [ية وط] وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في [يه وط] ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمحقق و [المص] إلى أنه يفدى القتيل ويضمن قيمة ما اكل احتج [المص في لف] للأول بما رواه الشيخ عن علي بن جعفر (ع) في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من اكل منه فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل وما رواه الكليني عن صفوان في الصحيح عن الحكم بن انس عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله (ع) صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة واعترض بأنه ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه بل ولا على ترتب الكفارة على الاكل على وجه العموم لاختصاص مورد الأول بمن اشترى الصيد واكله وظهور الثانية في مغايرة الاكل للذابح واما القول الثاني فيفهم من كلام جماعة من الأصحاب انهم لم يظفروا فيه على رواية وبه صرح صاحب المدارك قال ولولا يختل الاجماع على ثبوت أحد الامرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتيل تمسكا بمقتضى الأصل ويؤيده صحيحة أبان بن تغلب انه سئل أبا عبد الله (ع) عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة اطلق الاكتفاء بالبدنة ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القتيل لوجب ذكره في مقام البيان انتهى والرواية التي ذكرها في طريقها تأمل وتمام الخبر هكذا بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فان فيهم من لا يقدر على شئ قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما وما رواه الصدوق عن أبان بن تغلب عنه (ع) في الصحيح بتفاوت وصورته هكذا في قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال وروى الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ونحوه روى الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم وهذا دال على أن الاكل مقتض لثبوت القيمة فإذا انضاف إلى ما دل على أن الصيد مقتض للفداء يلزم المدعى لان اجتماع الأسباب مقتض لاجتماع المسببات لكن المستفاد من الرواية ان الاجتماع في الصيد أيضا يقتضى القيمة وهو مخالف لما يدل على أنه يقتضى الفدية ولا يبعد ان يقال إنها مصروفة من ظاهرها محمولة على الفدية بناء على أن الفدية مثلا له وعوضا عنه و [ح] فالخبر يوافق القول بتضاعف الفدية وفى غير واحد من الروايات ترتب الفدية على الاكل منها ما رواه الصدوق عن بكير وزرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدى ومضمونه يستفاد من حسنة الحلبي وموثقة يونس بن يعقوب ورواية منصور بن حازم الآتيتان ويحتمل ان يكون الفدية المأمور بها في تلك الروايات باعتبار الصيد لا الاكل ولا يبعد ان يقال الاكل يقتضى ثبوت شاة وينضم إلى فدية القتل ان اجتمع الاكل معه يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من نتف إبطه إلى أن قال أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فما على الذي اكله قال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة و عن أبي عبيدة في الصحيح قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه للمحرم فداء قلت وما عليهما قال على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال فعلى كل انسان منهم شاة وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم قال عليه دم شاة و [ح] يمكن الجمع بين هذه الأخبار بينها وبين صحيحة معوية بان المراد بالقيمة فيها الفدية التي عينها الشارع وهي في الاكل شاة يقتضى هذه الأخبار ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة علي بن جعفر بان المتبادر من فداء الصيد كل الصيد المسؤول وهو الشاة فلا تعارض يبقى الكلام في معارضة صحيحة ابان ومقتضى القواعد اخراج الخاص عن العام هذا مقتضى النظر لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من الأصحاب فللتأمل في المسألة مجال مع العمل بالاحتياط وفى بعض الروايات ان من اكل بيض نعامه في الحرم تصدق بقيمتها رواه الكليني عن سعيد بن عبد الله في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن بيضة نعامة اكلت في الحرم قال تصدق بثمنها {ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ عليه} وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن له شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه والا ضمن مع الخطاء [ايض] ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة} نسبه الشيخ فخر الدين إلى الشيخ في [يه وط] وابن إدريس وابن البراج ونقل [المص في لف] عنهم انه إذا رمى الصيد فدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء ونقل عن علي بن بابويه والمفيد وأبى الصلاح انه تصدق بشئ وذهب المحقق في [يع] و [المص] في القواعد إلى أن عليه الأرش وبه قطع في المنتهى ولم ينقل فيه خلافا الا من العامة حجة القول الأول ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد فان رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ويدل [ايض] ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فإنه رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه ورواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح بأدنى تفاوت وروى الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء ومقتضى هذه الرواية ان عليه ربع الفداء ومقتضى الروايتين السابقتين ان عليه ربع الثمن و كذا ما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج؟ منها قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعلية ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدرى لعله قد هلك ويمكن الجمع بوجهين إما حمل الفداء على القيمة أو حمل القيمة على الفداء والترجيح للأول ترجيحا للمتعدد المعمول على الواحد المتروك ولا يخفى ان الروايتين غير دالتين على عموم الحكم بل والمستفاد منها ثبوت هذا الحكم في كسر يد الصيد ورجله فانسحاب الحكم في مطلق الجرح يحتاج إلى دليل احتج [المص] ومن وافقه
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 418
2 وقت نزول آية الزكاة 418
3 تفسير (الحق المعلوم) في قول الله تعالى 418
4 في أنه لا يضيع مال الا بترك الزكاة 419
5 في أن الصدقة تدفع البلايا والأمراض 419
6 في الزرع حق غير الزكاة 419
7 منع الحصاد وذبح الأضحية بالليل 420
8 شرائط وجوب الزكاة ووقته 420
9 عدم وجوب الزكاة على الصبي 421
10 وجوب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين 421
11 استحباب اخراج الزكاة لمن اتجر في مال اليتيم 421
12 شرائط من اتجر في مال اليتيم 422
13 استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه 422
14 عدم وجوب الزكاة على المكاتب المشروط 423
15 الغنيمة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة 423
16 عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب 424
17 عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن صاحبه 424
18 عدم وجوب الزكاة في النفقة المتخلفة لسنتين 424
19 عدم وجوب الزكاة في الوقف 425
20 عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض 425
21 استحباب الزكاة في دين يمكن اخذه 425
22 الكافر بعد الاسلام هل تجب عليه الزكاة أم لا 426
23 عدم الضمان لو تلفت الزكاة قبل الامكان 427
24 الدين لا يمنع الزكاة 427
25 وقت وجوب الزكاة 427
26 مقدار وجوب الزكاة 428
27 وقت وجوب الزكاة 428
28 وجوب الفورية في الاخراج الا إذا لم يحضر المستحق 428
29 عدم جواز تقديم الزكاة الا قرضا 429
30 جواز احتساب القرض من الزكاة 429
31 ما يجب في الزكاة 430
32 في الزكاة على تسعة أشياء لا غير 430
33 شرائط وجوب زكاة الأنعام 430
34 من شرائط الزكاة حول الحول 431
35 فيمن يفر من الزكاة 431
36 فيما إذا اشترى بالزكاة شيئا 431
37 عدم انقطاع الحول لو كان الارتداد عن غير الفطرة 432
38 تعداد السخال استغناؤها عن الرعى 432
39 عدم وجوب الزكاة في العوامل 433
40 نصاب الانعام 433
41 عدم اجزاء الهرمة ولا ذات العوار في الزكاة 435
42 سؤال أورده المحقق في درسه 435
43 عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين 436
44 تخير المالك في تعيين الزكاة 437
45 جواز جبر نقصان إبل الزكاة بالشاة 438
46 زكاة الأثمان 438
47 عدم تداخل أحد النقدين في الآخر في الزكاة 439
48 نصاب الذهب والفضة وما يجب فيه 440
49 زكاة الغلات 441
50 مقدار الوسق والصاع والمد 441
51 مقدار الزكاة لو اختلف سقى الزرع 443
52 وجوب اخراج الزكاة بعد موت المالك 444
53 جواز الخرص في الزكاة وثمرته 445
54 تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة 446
55 فيما يكون جنسا واحدا في الزكاة 447
56 عدم وجوب الزكاة لو نقصت الأجناس عن النصاب 448
57 لو اشترى بالنصاب شيئا للتجارة 449
58 استحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض 451
59 مستحق الزكاة 451
60 في تفسير المؤلفة قلوبهم 454
61 في أن من في الرقاب ثلاثة 455
62 المراد من الغارمين في الزكاة 455
63 المراد من ابن السبيل ووجه تسميته 456
64 عدم جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة 458
65 جواز اخذ الزوج زكاة الزوجة 459
66 جواز اخذ الهاشمي الصدقات المندوبة 460
67 شروط عامل الزكاة 461
68 جواز اخذ الزكاة لمن كان صاحب دار وكب 462
69 يصدق مدعى الفقر في اخذ الزكاة 463
70 جواز اعطاء مجهول الحال من سهم الغارمين 464
71 كيفية الاخراج 465
72 حرمة حمل الزكاة إلى غير البلد مع وجود المستحق في البلد 466
73 أقل ما يعطى الفقير من الزكاة 467
74 وجوب النية عند اخراج الزكاة 468
75 وقت وجوب اخراج الفطرة 469
76 مقدار الصاع في الفطرة 470
77 من شروط وجوب الفطرة التمكن من قوت السنة 471
78 فطرة الضيف 472
79 فطرة المولود 473
80 فطرة المملوك 473
81 فطرة الزوجة 473
82 نوعية الفطرة 474
83 اخراج قيمة الفطرة 475
84 وقت أداء الفطرة 476
85 كيفية أداء الفطرة 477
86 الخمس 477
87 غنائم دار الحرب 477
88 المعادن 477
89 نصابه واخراج المؤنة 478
90 الكنوز المأخوذة من دار الحرب 478
91 حكم الكنوز المسكوكة بسكة الاسلام 479
92 في الغوص 479
93 أرباح التجارات 480
94 في الأرض المشتراة من المسلم 484
95 في حكم الأموال المختلطة بالحرام 484
96 ملكية الكنز 485
97 ان يكون المؤدى إليه هاشميا 487
98 جواز اعطاء الخمس بقدر الكفاية 488
99 من يجب عليهم الانفاق 488
100 ابن السبيل 489
101 الأنفال 489
102 خمس احياء الموات 489
103 سهم الإمام عليه السلام 490
104 هل يجب حفظ سهم الامام أم لا 491
105 ان السهم في زمن الغيبة لشيعته ونوابه 492
106 كتاب الصوم 494
107 علة وجوب الصوم 494
108 ماهية الصوم 495
109 حكم من أدرك الصبح جنبا وهو صائم 498
110 حكم ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق 499
111 الحقنة بالمايع مفطرة 500
112 حكم من اكل بدون مراعاة الوقت 501
113 وجوب القضاء بالافطار للظلمة 502
114 الكذب على الله مفطر 503
115 كراهة تقبيل الزوجة للصائم 504
116 كراهة شم الرياحين للصائم 505
117 حكم من تمضمض ونزل الماء في حلقه 505
118 جواز مضغ الطعام للصائم 506
119 حكم من أفطر سهوا 507
120 موارد وجوب الكفارة 508
121 جواز الافطار لقاضي رمضان قبل الزوال 509
122 وجوب الصوم بالنذر والعهد 509
123 الاعتكاف الواجب 510
124 في اختيار أداء الكفارة 510
125 موجبات تكرر الكفارة 511
126 حكم من أكره زوجته على الجماع 512
127 في الصوم المعين 513
128 نية الصيام الواجب 513
129 الناسي يجدد نيته إلى الزوال 513
130 حكم صوم يوم الشك 516
131 اقسام الصوم 517
132 الصوم المندوب 518
133 صوم الأيام البيض 519
134 صوم يوم الغدير 519
135 صوم يوم المباهلة 519
136 صوم المبعث 519
137 صوم يوم دحو الأرض 519
138 صوم يوم عرفة 520
139 صوم يوم عاشورا 520
140 صوم شهر رجب 521
141 صوم أيام التشريق 522
142 صوم يوم الشك 522
143 الصوم الواجب في السفر 522
144 صوم الضيف تطوعا بدون اذن المضيف 524
145 صوم النافلة في السفر 524
146 استحباب الامساك للمسافر 524
147 المطلب الثاني في شروط الوجوب 525
148 قدوم المسافر قبل الزوال 525
149 شروط التكليف 526
150 وجوب القضاء على المرتد 526
151 حكم اسلام الكافر قبل الفجر 526
152 استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر 527
153 وجوب القضاء على الولي 528
154 ما هو المراد من الولي 528
155 استحباب تتابع القضاء 529
156 المطلب الثالث في صوم شهر رمضان 530
157 صوم النائم مع سبق النية 530
158 صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال 530
159 حكم رؤية الهلال 531
160 عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء 532
161 في اللواحق 534
162 حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 535
163 حكم الحامل المقرب والمرضعة القلية اللبن 536
164 حكم المريض 537
165 حكم من أفطر قبل الاذان 538
166 النظر الرابع في الاعتكاف 538
167 وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه 538
168 اشتراط الرجوع في النذر 539
169 عدم صحة الاعتكاف في المسجد 539
170 شرط اللبث في المسجد ثلاثة أيام فصاعدا 540
171 حكم الخروج حين الاعتكاف 541
172 شروط الاعتكاف 542
173 كتاب الحج 546
174 معنى الحج 546
175 أنواع الحج 549
176 وجوب الحج بالنذر 549
177 حج التمتع 550
178 حج الافراد والقران 551
179 حكم دخول المفرد والقارن إلى مكة 554
180 حكم حج المكي على ميقات 555
181 عدم جواز الجمع بين الحج والعمرة بينة واحدة 556
182 النظر الثاني في الشرائط 557
183 من شروط حجة الاسلام التكليف 557
184 حج المملوك باذن مولاه 558
185 عدم وجوب الحج على المديون 560
186 عدم وجوب الاقتراض للحج 561
187 عدم وجوب الحج على الممنوع لمرض أو عدو 562
188 لو مات من استقر في ذمته الحج 562
189 قضاء الحج هل يجب ان يكون من البلد أو يكفي من الميقات 563
190 لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم 563
191 المخالف في الاعتقادات يجب عليه إعادة الحج 564
192 عدم جواز حج المرأة والعبد إلا بإذن الزوج والمولى 564
193 عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب 564
194 في شرائط ناذر الحج وغيره 565
195 الحج المنذورة يخرج من أصل التركة 565
196 فيمن يكون عليه دين وحج ولا يفي بهما 565
197 عدم اجزاء الحج المندوب عن حجة الاسلام 566
198 لو نذر الحج ماشيا وجب عليه 566
199 من نذر الحج ماشيا وعجز عنه 566
200 شروط النائب في الحج 567
201 لا تصح نيابة العبد بدون اذن المولى 568
202 حكم ما لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم 568
203 لو استأجره اثنان للحج في عام 569
204 لو أوصى بقدر معين من المال 570
205 يشترط في حج التطوع الاسلام 571
206 لا تكون المتعة في أشهر الحج 572
207 المواقيت 573
208 حكم من تعذر الاحرام في الميقات 574
209 حكم التضليل 575
210 ميقات أهل العراق 575
211 ميقات أهل المدينة 576
212 ميقات أهل الشام واليمن 576
213 ميقات أهل مكة 576
214 كيفية الاحرام 577
215 في التلبية 578
216 في التقليد المشترك 580
217 لبس النساء 581
218 تعدد الملابس 582
219 استحباب تكرار التلبية للحاج إلى الزوال 583
220 استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة 585
221 تنظيف الجسد وقص الأظفار واخذ الشارب 585
222 استحباب الاحرام عقيب فريضة الظهر 586
223 المطلب الثالث في تروك المحرم 588
224 الاجتناب من النساء وطيا وعقدا 589
225 حكم الطيب للمحرم 590
226 الاكتحال 592
227 الجدال والكذب 593
228 حكم التدهين 594
229 اخراج الدم من غير ضرورة 595
230 قطع الشجر والحشيش النابت 596
231 لبس الحلي الغير المعتادة 597
232 حكم تظليل الرجل 597
233 حكم تظليل المرأة 598
234 ذبح الصيد 600
235 اكل الصيد في الحرم 601
236 رجوع المطلقة الرجعية 601
237 لبس السلاح 602
238 لبس النقاب للمرأة 603
239 استعمال الرياحين 603
240 المطلب الرابع في الكفارات 603
241 كفارة صيد النعامة 603
242 كفارة صيد حمار الوحش والبقر 605
243 كفارة بيض القطا 606
244 كفارة صيد الحمام 606
245 كفارة اكل فرخ الحمام 607
246 حكم قتل القنفذ والضب واليربوع 608
247 حكم قتل العصفور 608
248 حكم قتل الجراد 609
249 حكم قتل الزنبور 609
250 جواز صيد البحر 609
251 جواز قتل البرغوث 610
252 جواز اخراج القماري 610
253 حكم شرب لبن الضبية في الحرم 612
254 فروع حول الصيد 613
255 في تكرر الكفارات 614
256 نتف ريش الحمام 617
257 المقام الثاني في باقي المحظورات 617
258 الجماع 617
259 الاستمناء 619
260 الجماع قبل الطواف 620
261 الجماع قبل السعي 620
262 العقد على محرم 621
263 لبس المخيط 622
264 الجدال 623
265 قطع الشجر 624
266 جواز اكل ما ليس به طيب 624
267 الحلق 624
268 المقصد الثاني في الطواف 625
269 شروط الطواف 626
270 النية 627
271 ادخال الحجر في الطواف 628
272 استحباب الغسل لدخول مكة 631
273 مستحبات دخول مكة والمسجد الحرام 632
274 في الزيادة والنقيصة بالأشواط 636
275 حكم الخلل حين الطواف 637
276 وجوب طواف النساء 640
277 وجوب طواف النساء على النساء والصبيان الخصيان 641
278 حكم المرأة لو حاضت حين الطواف 643
279 المقصد الثالث في السعي 644
280 استحباب أعمال السعي 645
281 حكم نقصان السعي 647
282 حكم من شك في المبدأ عند السعي 648
283 التقصير 648
284 المقصد الرابع في احرام الحج 650
285 الوقوف بعرفات 653
286 مستحبات الوقوف 654
287 الوقوف بالمشعر 656
288 الخاتمة في الوقت الاختياري للوقوف في عرفة 658
289 درك الوقت الاضطراري 658
290 استحباب التقاط الحصى 660
291 استحباب الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس 661
292 المقصد الخامس في مناسك منى 662
293 المطلب الثاني في الذبح 663
294 استحباب قسمة الأضحية ثلاثا 669
295 كراهة الثور والجاموس في الأضحية 671
296 هلاك الهدي 675
297 جواز ركوب الهدى 677
298 المطلب الثالث في الحلق 680
299 تعيين التقصير على النساء 681
300 كيفية تقصير الأقرع 682
301 المطلب الرابع في باقي المناسك 685
302 جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل 688
303 رمى الجمرات وأحكامها 688
304 استحباب التكبير في منى 692
305 استحباب طواف الوداع 693
306 العمرة المفردة 696
307 الحصر والصد 699
308 نكت متفرقة 704