قبالة الكعبة موضع النحر وان شئت اخرته إلى أيام التشريق فينحره بمنى إذا وجب عليك في متعته وما أثبته مما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره الا بمنى وإن كان عليك دم واجب وقلدته أو حللته أو أشغرته فلا تنحره الا يوم النحر بمنى وعن ابن البراج وكل من كان محرما بحج وجب عليه جزاء صيد اصابه وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى وإن كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء والأفضل ان يكون محله لذلك بالجزورة مقابل الكعبة وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز ذبحها أو نحرها بمنى وعن ابن إدريس لا يجوز ان يذبح الهدى الواجب في الحج والعمرة المتمتع بها إلى الحج الا بمنى في يوم النحر أو بعده فان ذبح بمكة أو غير منى لم يجزء وما ليس بواجب جاز نحره أو ذبحه بمكة وإذا ساق بالهدى هديا في الحج فلا يذبحه الا بمنى فان ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزورة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال ما أبو عبد الله (ع) من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان عمرة نحره بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه قال الشيخ في التهذيب قوله (ع) وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يفديه من حيث اصابه واحتج عليه بما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم قال يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صار مقصوده ان الأفضل ان يشترى الفدية من حيث أصاب الصيد وان تعين الذبح في مكة أو مني على ما صرح به الشيخ فلا ينافي ما دل على تعين الذبح في أحد الموضعين ونقل في الدروس عن الشيخ انه جوز فداء الصيد حيث اصابه واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معوية بن عمار والمستفاد من كلام الشيخ عكس ما ذكره كما عرفت واستدل [المص] في المنتهى على التفصيل المذكور بقوله [تع] ثم محلها إلى البيت العتيق وبقوله [تع] هديا بالغ الكعبة وفيه نظر لان مقتضاهما وجوب البلوغ سواء كان في الحج أو العمرة فلا تدل على التفصيل الذي ذكروا على أن وجوب البلوغ لا يستلزم الذبح و [الظ] ان الآية الأولى في غير الكفارات كما يفهم من سياق الآية وروى الشيخ والكليني عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) في رجل قدم بهدية مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره الا يوم الأضحى وهو ينافي التفصيل المشهور لأنه في غير الكفارات على ما هو المتبادر من الحديث وكذا الكلام في الاخبار التي يكون من قبيله واما ما رواه الشيخ عن ابان في الصحيح عن عبد الاعلى قال قال أبو عبد الله (ع) لاهدى الا من الإبل ولاذبح الا بمنى فمخصوص لما ذكر من النص الدال على التفصيل وروى الشيخ عن منصور ابن حازم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن كفارة العمرة المفردة أين يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل وجمع الشيخ بين الاخبار بوجهين إما حمل هذا على الأجزاء وحمل غيره على الفضل كما وقع التصريح به في هذه الرواية واما تخصيص هذا بغير كفارة الصيد فتحمل على إرادة ما عداها من كفارات الاحرام وكلا الوجهين متجه وروى الكليني عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل ان يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هدية بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة قال وسألته عن كفارة المعتمر أين يكون قال بمكة الا ان يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلى والوجه فيه كما ذكرنا في صحيحة منصور واعلم أن الروايتين الدالتين على التفضيل المذكور مختصان بفداء الصيد واما غيره فلا اعلم نصا يدل على انسحاب التفضيل المذكور فيه ولا يبعد القول بالتخيير فيه في غير الصيد بين الذبح بمنى أو بمكة نظرا إلى صحيحي منصور ومعوية لكنهما مختصان بالعمرة وقدم الأخبار السابقة في بحث التظليل ما يفيد التخيير في كفارته بين مكة أو مني فان بعضها يفيد الذبح بمكة وبعضها يفيد الذبح بمنى من غير فصل بين العمرة والحج ومقتضى الحج الحكم بالتخيير لكن الحكم بانسحاب الامر في غير التظليل يحتاج إلى دليل وقد روى الكليني عنه عن أحمد بن محمد في الضعيف عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجب عليه هدى في احرام فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة وهذه الرواية يقتضى جواز ذبح فداء غير الصيد أين كان وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزم فيه دم يجوز ان يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم وقال فيما اعلم يتصدق به وراه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق وزاد قال اسحق قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله فقال يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ والاحتياط فيما عليه الأصحاب وموافقة ظاهر الآية يقتضى بلوغ جزاء الصيد مكة سواء كانت الجناية في الحج أو العمرة ثم يذبح في محل الذبح واعلم أن [المص] في المنتهى قطع بان ما يجب نحره بالحرم يجب تفرق لحمه به معللا بأنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح ولان المقصود التوسعة على مساكينه فلا يحصل باعطاء غيرهم ولا يخفى ما في التعليلين واعلم أيضا ان الشهيد في الدروس الحق بالذبح الصدقة في أن محلها مكة إن كانت الجناية في العمرة ومنى إن كانت الجناية في الحج وعموم صحيحة منصور السابقة يقتضى صرف كفارة المعتمر بمكة وفى المنتهى بعد أن ذكر ان مصرف المذبوح والمنحور مساكين الحرم إما الصوم فلا يختص بمكان دون غيره بغير خلاف نعلمه {وحد الحرم بريد في مثله} و [الظ] انه مما لا خلاف فيه بين المسلمين وهو محدود بعلامات هناك وقد مر في بحث القبلة ما يدل عليه ورواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريد في بريد ان يخلا خلاه ويفصد شجره الا الإذخر الحديث وقد مر في بحث تحريم شجر الحرم {من أصاب فيه صيدا ضمن وقد مربيان ذلك سابقا} واختلف الأصحاب في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كل جانب ومنتهى حرم الحرم وذهب الأكثر إلى اباحته للأصل وقال المفيد في المقنعة وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء وهو يعطى التحريم واستدل له الشيخ بما رواه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاءه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة وحملها المتأخرون على الاستحباب وهو متجه لعدم وضوح دلالة الامر وما في معناه في اخبارنا على الوجوب وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية عن قريب وعلى كل تقدير فلا كفارة في غير الجنايات المذكورة في الخبر للأصل السالم عن المعارض {و} يكره صيد {ما يؤم الحرم} اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التحريم والباقون إلى الكراهية حجة الأولين ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم و عن علي بن عقبة بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قضى حجة ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحره ورواه الكليني عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) ودلالتهما على التحريم غير واضحة مع أنه روى الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميه حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء قال ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت هذا القياس عند الناس فقال انما شبهت لك الصيد الشئ بالشئ لتعرفه وروى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا الحسن عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال
(٦١٦)