فان تمكن من الفداء اكل الصيد والا الميتة} وهذا القول مما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن البراج والفاضلان وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه وإذا اضطر المحرم إلى صيد و ميتة فإنه يأكل الصيد ويفدى فان اكل الميتة فلا باس الا ان أبا الحسن الثاني (ع) قال يذبح الصيد ويأكله ويفدى أحب إلى من الميتة وحكى عن المفيد والمرتضى وسلار اطلاق القول بأنه يأكل الصيد ويفدى وعن آخرين اطلاق القول بأنه يأكل الميتة وقال ابن إدريس اختلف أصحابنا في ذلك فبعض قال يأكل الميتة وبعض قال يأكل الصيد ويفديه وكل منهما اطلق مقالته وبعض قال [لايخ] الصيد إما ان يكون حيا أو لا فإن كان حيا فلا يجوز له ذبحه بل يأكل الميتة لأنه إذا ذبحه صار ميته بغير خلاف فاما إن كان مذبوحا [فلايخ] ذابحه إما يكون محرما أو محلا فإن كان محرما فلافرق بينه وبين الميتة وإن كان ذابحه محلا فان ذبحه في الحرم فهو ميتة [ايض] وان ذبحه في الحل فان المحرم والمضطر قادرا على الفداء اكل الصيد ولم يأكل الميتة وإن كان غير قادر على فدائه اكل الميتة قال وهذا هو الذي يقوى في نفسي لان الأدلة يعضده وأصول المذهب يؤيده انتهى كلامه وما ذكره يستفاد من كلامه من أن مذبوح المحرم ميتة [مط] بحيث يشمل محل البحث محل تأمل واحتمل الشهيد في [س] ان ذبح المحرم و المحل في الحرم الصيد على هذا الوجه تقيد الزكاة واعلم أن الاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على أنه يأكل الصيد ويفدى مثل ما رواه الكليني عن بكير وزرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال يأكل الصيد ويفدى وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد أليس هو بالخيار ان يأكل من ماله قلت بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة قلت من مالي قال هو مالك لان عليك فداوه قلت فإن لم يكن عندي قال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم باسناد فيه اشتراك قال سئلته عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة قال أيهما أحب إليك ان تأكل من الصيد أو الميتة قلت الميتة لان الصيد محرم على المحرم قال أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة قلت اكل من مالي قال فكل الصيد وافده وبعضها يدل على أنه يأكل الميتة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح إلى اسحق عن جعفر عن أبيه ان عليا (ع) كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له وعن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه وان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة وعن محمد بن الحسين النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد قال في المنتقى اتفق في كتابي الشيخ ايراد الخبر بهذه الصورة وهي يقتضى صحته والحاجة إلى تأويله وقد عده من الصحيح جماعة من الأصحاب والتحقيق انه ضعيف لان الشيخ اورده من موضع من [يب] بهذا الصورة وفى اخر عن النضر بن شعيب مكان ابن سويد وذلك هو الصحيح وابداله بابن سويد تصحيف لان رواية محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي موجودة في طرق متعدده ولان النجاشي ذكر في كتابه الطريق إلى عبد الغفار الجازي وهو مشتمل على رواية محمد بن شعيب عن النضر بن شعيب عنه ثم إن حال ابن شعيب مجهول إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال انتهى ومنشأ الاختلاف هذه الأخبار والاخبار الأولى معتضدة بعموم الآيات الدالة على تحريم الميتة والأخيرتين معتضدة بعموم الآية الدالة على تحريم الصيد على المحرم والشيخ نقل رواية اسحق وأولها بتأويل بعيد وهو انه أليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة وأول خبر عبد الغفار فقال يحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فإنه يجوز له والحال على ما وصفناه وان يأكل الميتة ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلى سبيل الصيد والتأويلان بعيدان والأقرب ان يحمل الخبران على التقية كما احتمله الشيخ في الاستبصار فان اكل الميتة منقول عن جماعة من رؤساء المخالفين وأشرارهم كالحسن البصري والثوري و أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك واحمد ولعل في أسلوب رواية اسحق اشعارا ما بذلك فتدبر ومما ذكرنا يظهر ان الترجيح لقول المفيد ومن وافقه {وفداء المملوك لصاحبه} المفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو ارسال وعلى هذا كان الفداء شاملا لما زاد عن قيمة الصيد أو نقص ولما إذا كانت الجناية موجبة الضمان الأموال أو لم يكن كالدلالة والمستفاد من جعله للمالك انه لا يجب عليه شئ سوى ما يصرفه إلى المالك و [المص] في هذا الحكم وافق المحقق في [يع وفع] والذي ذهب إليه الشيخ في [ط] ان الفداء للمملوك لله [تع] كغيره ويجب على المتلف مع الفداء لمالكه إذا كان مضمونا وهو قول [المص] في جملة من كتبه واختاره جماعة من المتأخرين وهو أقرب عملا بمقتضى ما يدل على وجوب الفداء بالصيد وما يدل على ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل أو القيمة وخروجا عن الاشكال الواردة على القول الآخر ولو لم يتعلق بالمتلف الضمان لكون يده يد أمانة لزمه الفداء لاغير وكذا لو وجب الفداء بالدلالة خاصة وكلام [المص] في المنتهى يشعر بكون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب بحيث أسند المخالفة إلى العامة وأورد على القول الأول اشكالات منها ان الواجب في الأموال المتلفة القيمة المعينة بالأثمان فايجاب غيرها كالبدنة في النعامة للمالك خروج عن مقتضى حكم المالية وعدم ايجابه خروج عن مقتضى النص ومنها انه لو عجز عن الفداء يجب عليه الصوم كما سبق بيانه و [ح] فايجاب الصوم خاصة يقتضى ضياع حق المالك وايجاب القيمة معه خروج من اطلاق القول بكون الجزاء للمالك وعدم ايجاب الصوم خروج عن النص ومنها ان الفداء لو كان انقص من القيمة فايجابه خاصة للمالك يقتضى تضييع بعض حقه وكون الامر في اتلاف المحرم والمحل في الحرم أخف من الامر في اتلاف المحل في الحرم لان الواجب هناك القيمة السوقية الزائدة على الجزاء وايجاب شئ اخر معه يقتضى العدول عن احدين الحكم يكون اجزاء للمالك ومنها انه لو كان المتلف بيضا وجب الارسال فأرسل ولم ينتج شيئا يلزم ضياع حق المالك ان لم يوجب شيئا وان أوجبنا القيمة السوقية مع الارسال لزم العدول عن اطلاق الحكم المذكور وان تعينا وجوب الارسال وأوجبنا القيمة لزم الخروج عن النصوص المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب ومنها انه لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم انه يلزم كل واحد فداء وكون الجميع للمالك خروج عن قاعدة ضمان الأموال وايجاب البعض خروج عن اطلاق الحكم المذكور ومنها انه لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر العناين فايجاب الفداء عليه للمالك خروج عن قواعد ضمان الأموال وعدم ايجابه خروج عن اطلاق الحكم المذكور إلى غير ذلك من الاشكالات وغيره إلى المملوك يتصدق به و [الظ] انه لا فرق بين ان يكون الفداء حيوانا أو غيره كالقيمة أو كفا من طعام ويدل عليه كون ذلك هو المتبادر ومن ايجاب الفداء وصحيحة زرارة السابقة عند شرح قول [المص] ويجتمعان على المحرم في الحل وصحيحة علي بن جعفر وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة سعيد بن عبد الله وحسنة معوية بن عمار السابقات عند شرح قول [المص] والمحل في المحرم عليه القيمة وحسنة الحلبي السابقة عند شرح قول [المص] وعلى المحل في الحرم لكل حمامة درهم وصحيحة عبد الرحمن السابقة عند شرح قول [المص] وكذا لو ذبحه المحل في الحرم وصرح [المص] وغيره بان مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الاطعام بالمساكين وهل يعتبر الايمان لم أجد تصريحا بذلك في كلام الأصحاب واطلاق الأدلة يقتضى العدم ولو كان الفداء حيوانا [فالظ] انه يجب أولا ذبحه ثم التصدق به لكون ذلك هو المتبادر {ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة} وهذا هو [المش] بين الأصحاب حتى قال بعض المتأخرين لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب وعن علي بن بابويه ان كل ما أثبته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك ان تنحر أو تذبح ما يلزمك عن الجزاء عند الجزورة
(٦١٥)