ونقل عن الشيخ أنه قال في البطة والازرة والكركي شاة ولا اعرف له مستندا وحكم المحقق بكونه تحكما وذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل من صغير الضان والعمل بمضمونها متجه فيما لم يقم دليل على خلافه وعلى هذا فيكون الطير من المنصوص {وكذا البيوض} وقد سبق وجهه {والأفضل ان يفدى المعيب بصحيح والمماثل في الأنوثة والذكورة ويجوز بغيره ويفدى الماخض بمثلها فان تعذر قوم؟ الجزاء ماخضا ولا ضمان ولو شك في كونه صيدا ويقوم الجزاء} ان يفدى الماخض بمثله وفي المسألة قول بوجوب ذلك رعاية للماثلة المعتبرة المفهوم من الآية ولقائل أن يقول ليس المراد المماثلة من جميع الجهات فلعل المراد المماثلة في الانتفاع أو معنى يقرب من ذلك وصفة الحمل لا تأثير لها في زيادة اللحم بل ربما اقتضت نقصه مع أن اطلاق الروايات يقتضى التعميم نعم لو كان الغرض اخراج القيمة لم يتحقق الا بتقويم الماخض والأحوط اعتبار المماثلة [مط] الا فيما كان الجزاء بدنة ومقتضى كلام [المص] في المنتهى و [كره] ان اجزاء الأنثى عن الذكر لا خلاف فيها لأنه أطيب لحما وأرطب وانما الخلاف في العكس و [الظ] الأجزاء مطلقا إذا [الظ] من المماثلة في الخلقة لافى جميع الصفات فان تعذر الجزاء قوم الجزاء وقت الاخراج {وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف} الوجه في ذلك أن الواجب في الأول هو المثل وانما ينتقل الحكم إلى القيمة عند تقدير المثل فيلزم اعتبار القيمة وقت الاخراج وتعذر المثل كما في ساير المثليات وفى الثاني الواجب ابتداء هو القيمة ويثبت في الذمة عند الجنابة فيعتبر قدرها [ح] {ويجوز صيدا البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه} وكذا {يجوز اكله} لا أعرف في ذلك خلاف بين العلماء ويدل عليه قوله [تع] أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ويدل عليه [ايض] صحيحة حريز ومرسلة حريز السابقين عند شرح قول [المص] يجب على المحرم اجتناب صيد البر {والدجاج الحبشي} لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن دجاج الحبش فقال ليس من الصيد انما الطير ما طار بين السماء والأرض توصف؟ وروى الشيخ عن معوية بن عمار باسناد فيه تصحيف بحسب الظن والظاهر أنه صحيح في الواقع قال سألت أبا عبد الله (ع) عن دجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال وقال أبو عبد الله (ع) ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه إلى الحرام وما صف منها فليس لك ان تخرجه وما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه قال وسألته عن دجاج الحبش فقال ليس من الصيد انما الصيد ما طار في السماء والأرض وعن عمران الحلبي في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يكره من الطير فقال ما صف على رأسك وعن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال لا انها لا تستقل بالطيران وروى الصدوق عن محمد بن مسلم وجميل بن دراج في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا يستقل بالطيران قال وفى خبر اخر انها تدف دفيفا وروى عن الحسن الصيقل انه سئله عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فحل سبيله {والنعم إذا توحشت} لا خلاف بين الأصحاب في جواز قتل النعم ولو توحشت وفى المنتهى انه قول علماء الأمصار ويدل عليه ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) المحرم يذبح الإبل والبقرة والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال ان يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم وعن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم قلت الحبس لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فان دخل الحرم فلا وما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح عندي عن أبي عبد الله قال لا يذبح في الحرم الا الإبل والبقر والغنم والدجاج ورواه الكليني والشيخ عن أبي بصير عنه وروى الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله قال المحرم يذبح ماحل للحلال ان يذبحه في الحل والحرم جميعا {ولا كفارة في صيد السباع} كلام [المص] يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد انه يجوز قتل صيد السباع وثانيهما ان يكون المراد نفى الكفارة حسب وان حرم فعله وهذا نسب بالعبارة والأول موافق لكلامه في المنتهى فإنه قال فيه لا كفارة في قتل صيد السباع ما شبها وطائرها واستثنى الأسد من غير نقل خلاف ثم قال والذي قلناه من جواز قتل السباع كلها من سباع البهائم وسباع الطير
(٦٠٩)