الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم وما رواه الشيخ والصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال لا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان أمنا وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي لم ذبحتهما فقال جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان أذبحهما فظننت انى بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنهما ورواه الصدوق عن عبد الرحمن في الصحيح بتفاوت في المتن في مواضع ورواه الكليني أيضا وما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم فقال لا يمس لان الله عز وجل يقول ومن دخله كان أمنا وعن زرارة في الصحيح ان الحكم سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بحسب الظاهر لكن التأمل يقتضي سقوط واسطة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وعن الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي [قال إذا دخل الحرم وهو حي] فقد حرم لحمه و امساكه وقال لا تشتره في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس وروى الكليني عن الحلبي في الصحيح (عن أبي عبد الله) انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال إذا ادخله إلى الحرم حرم عليه اكله وامساكه فلا تشرين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أصاب صيد في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستوى نتفه واطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحل ورواه الصدوق عن عبد الله بن سنان عليه السلام في الصحيح عن بكير بن أعين في الحسن عن أحدهما عليه السلام في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء وروى نحوا منه عن ابن بكير في الضعيف عن أحدهما (عليهم السلام) وفيه بدل ظبيا صيدا وعن الحلبي في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم الحديث وقد مر في بحث تحريم الصيد على المحرم ويدل عليه أيضا حسنة حريز السابقة في تحريم قطع الشجر والأخبار الآتية الدالة على ثبوت الكفارة وغير ذلك من الاخبار إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة حراما على المحل والمحرم لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماع الأصحاب عليه ومستنده من جهة الاخبار مضافا إلى غير واحد من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم وإذا دخل مكة اكل المحل بمكة وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل ما منه وما رواه الصدوق عن هشام بن عبد ربه في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك إما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه وما رواه الكليني عن مسمع بن عبد الملك في ا لحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لان الآفة جاءته من قبل الحرم وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فيتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة وعن محمد بن الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غذائنا فاخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال ادفنها وافد كل طائر منها وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلى مأمنه قال لا انه صيد في الحرم وعن ابن سنان باسناد فيه جهالة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان هؤلاء باتونا بهذه التعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت انا نأمرهم ان يذبحوها هنالك [قال نعم كل واطعمني] وهل يجوز صيد حمام الحرم في الحل اختلف الأصحاب في ذلك وللشيخ
(٦٠٠)