خارج والثاني لمن خرج من مكة لأجل الاعتماد وذهب ابن بابويه إلى التخيير [مط] وقد روى عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة قال وروى أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام وروى أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم وفي رواية الفضيل قال سئلت أبا عبد الله (ع) قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية فقال بحيال عقبة المدينين قلت أين عقبة المدينين قال بحيال القصارين وروى عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية قال وفي رواية مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفاها في الحرم وروى أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ثم قال قال مصنف هذا الكتاب هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار ويحرم من اي ميقات من هذه المواقيت شاء وقطع التلبية من أي موضع شاء من هذه المواضع وروى الكليني رواية مرازم في الحسن بإبراهيم بن هاشم وعن زرارة باسناد لا يقصر عن الموثقات عن أبي جعفر (ع) قال يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم وعن معوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ونقل الشيخ رواية عمر بن يزيد ويونس بن يعقوب ورواية الفضيل وروى عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم وقال بعد نقل الروايات (الوجه) في الجمع بين هذه الأخبار ان نحمل الرواية الأخيرة يعنى رواية الفضيل على من جاء من طريق المدينة خاصه فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدينين والرواية التي قال فيها انه يقطع عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة وعلى هذا الوجه لا تنافى بينها ولا تضاد والرواية التي ذكرناها في الباب الأول بأنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ره حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا انتهى كلامه والحق ان هذين التأويلين محتملان ويستحب رفع الصوت بها اي بالتلبية للرجال على [المش] بين الأصحاب وقال الشيخ ان الاجهار بالتلبية واجب مع القدرة والامكان وقد مر ما يدل على رجحان الجهر بالتلبية ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن محمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله (ع) وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) انهما قالا لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل (ع) فقال له مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن قالا فقال جابر بن عبد الله فما مشى الروحا حتى ثجت أصواتنا ورواه الكليني في الحسن عن حريز رفعه عن أبي عبد الله (ع) ويدل على اختصاصه بالرجال ما رواه الشيخ عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبيد الله (ع) قال إن الله [تع] وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة ودخول الكعبة والاستلام وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم عن أبي أيوب الخراز عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على النساء جهر بالتلبية وما رواه الصدوق عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعة الاجهار بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة يعنى الهرولة ودخول الكعبة واستلام الحجر الأسود ويستحب الاشتراط وهو ان يشترط على ربه عند عقد احرامه ان يحله حيث حبسه واستحباب ذلك مما لا اعرف فيه خلافا بين أصحابنا ونقل بعضهم اجماعهم عليه واليه ذهب أكثر العامة ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان وحسنة معوية بن عمار السابقتين عند تحقيق نية الاحرام وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر عمرة مفردة يشرط على ربه ان يحله حيث يحبسه ومفرد الحج يشرط على ربه ان لم يكن حجة فعمرة وذكر بعض الأصحاب ان محل الاشتراط قبل النية متصلا بها قال ولو ذكرها في خلال النية حيث لا يخل بواجباتها صح [ايض] ويستفاد من بعض الروايات العامة ذكره في خلال التلبية وعن بعضهم [الظ] اجزاء الجميع وفي المنتهى يشترط على ربه عند احرامه ونحوه في كثير من كتب الأصحاب وذكر ابن زهرة استحباب صلاة الاحرام وأن يقول عقيبها اللهم إني أريد التمتع إلى اخر الدعاء المشتمل على الاشتراط قال ثم يجب عليه ان ينوي نية الاحرام ومقتضى كلام سلار في الرسالة أنه يقول الدعاء المذكور بعد عقد الاحرام بالتلبية والاشعار والتقليد و [الظ] حصول الاشتراط بأي لفظ كان إذا أدي معناه كما صرح به [المص] في المنتهى والآتيان باللفظ المنقول أولي واختلف عبارات الأصحاب في الدعاء المشتمل على الاشتراط والأولى الرجوع إلى الروايات المذكورة و [الظ] عدم حصول الاشتراط بالنية وتردد فيه [المص] في المنتهى اختلف الأصحاب في فائدة الاشتراط المذكور على أقوال منها ان فائدته سقوط الهدى مع الاحصار وهو المنع الحاصل بسبب المرض فيحصل التحلل عند الاشتراط المذكور بمجرد النية وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس ونقلا اجماع الفرقة عليه وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن الجنيد إلى عدم السقوط حجة القول الأول الاجماع وبعض الروايات العامية وفيهما ضعف والصواب الاستناد إلى ما رواه الشيخ عن ذريح المحاري في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال إذا ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله قلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا أحرم عليه ان الله أحق من وفاء ما اشترط عليه فقلت افعليه الحج من قابل قال لا وجه الدلالة الحكم بالتحلل بمجرد الاحصار وعدم ذكر الهدى في مقام البيان المقتضى لذكره لو توقف التحلل عليه ويؤيد ذلك أن المتبادر من قوله وحلني حيث حبستني ان التحلل لا يتوقف على شئ أصلا احتج الشيخ بقوله [تع] فان أحصرتم فما استيسر من الهدى وأجاب عنه السيد بأنه محمول على من لم يشترط وهو غير بعيد نظرا إلى ما مر من حجة القول السابق واعلم أن موضع الخلاف غير السائق للهدى واما السائق فلا يسقط الهدى عنه عندهم ونقل الشيخ فخر الدين اجماع الأمة عليه ومنها ما ذكره المحقق ان فائدته جواز التحلل عند الاحصار قال وقيل يجوز التحلل من غير شرط ونحوه في المنتهى ويظهر من المختلف [ايض] ان فائدته جواز التحلل عند الاحصار قال بعض المتأخرين و [الظ] ان المراد به جواز التحلل عند الاحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدى محله فإنه لو يشترط لم يجز له التعجيل عند المحقق ومن قال بمقالته والا فثبوت أصل التحلل مع الاحصار لا نزاع فيه مع الشرط وبدونه وبهذا التفسير صرح في النافع فقال ولا يسقط هدى التحلل بالشرط بل فائدته جواز التحلل للحصور من غير تربص انتهى كلامه وهو غير بعيد لكن فيه ان المحقق صرح في النافع في ذيل بحث الصد ان الفائدة جواز التحلل من غير توقع وعلى هذا فوجه تخصيص الحكم بالمحصور غير واضح وقد توجه بان المراد انه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدى في موضع الصد وفيه بعد وذكر الشيخ فخر الدين بجواز التحلل عند الاحصار ومعنى اخر فإنه نقل كلام [المص] في القواعد وفائدة الاشتراط جواز التحلل وقال ليس المراد منه المنع من التحلل لو لم يشترط بل معناه ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل قال والفائدة يظهر لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة وفي التعليق واقتفى اثره الفاضل الشيخ على وصاحب الكنز وهو مع ما فيه من التكلف يشمل الصد [ايض] فلا يظهر للتخصيص بالحصر فائدة الا ان يراد بالحصر هنا ما يشمل الامرين ومنها ان فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في موضع من [يب] حججا عليه بما رواه عن ضريس بن أعين في الصحيح قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه و ينصرف إلى أهله ان شاء قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل ويدل عليه صحيحة ضريس السابقة [ايض] واستشكله [المص] في المنتهى بان الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وان لم يكن واجبا لم يجب ترك الاشتراط وحمل الزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب وقال في موضع اخر من المنتهى الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج ولا نعلم فيه خلافا ويدل على عدم سقوط الحج في القابل ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ حرم عليه قال هو حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم قال إذا بلغك
(٥٨٤)