ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبى وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) يأكل الصيد وغيره وانما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل ولا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام شيئا ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الأخر قبل ان يلبى فلبى فقد فرض إلى غير ذلك من الروايات و [ظ] الروايات انه لا يجب عليه استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفي النية السابقة عند الاحرام (والمنوى عند الاحرام) اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية وذهب السيد المرتضى إلى وجوب استيناف النية قبل التلبية على التقدير المذكور ويؤيده ما رواه الكليني عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبى إبراهيم (ع) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم فخرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء اله ذلك فكتب نعم ولا باس به وفي الفقيه كتب بعض الأصحاب إلى أبى إبراهيم (ع) في رجل الحديث والرواية ضعيفة بالارسال ويجوز الحرير للنساء اختلف الأصحاب في جواز الحرير في حال الاحرام للنساء فذهب المفيد في كتاب احكام النساء على ما حكى عنه وابن إدريس وجمع من الأصحاب إلى الجواز وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى التحريم واختاره الشهيد في [س] والأول أقرب لنا مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وتلبس الخلخالين والمسك قال في [يه] المسكة بالتحريك السوار من الدئل وهي قرون الأوعال وقيل جلود داية نجرية والجمع مسك ولنا [ايض] صحيحة حريز السابقة عند شرح قول [المص] مما يصح فيه الصلاة ويؤيده ما ذكرناه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الضعيف عن أبي (الحسن) عبد الله (ع) قال سئلته عن المراة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و الورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فريدا ولا باس بالعلم في الثوب والقفاز كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسها المراة للبرد وضرب من الحلى لليدين والرجلين قاله في القاموس والفريد بكسر الفاء والراء ثوب معروف معرب قاله في [ق ايض] احتج المانعون بما رواه الشيخ عن عيص بن القسم في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) المراة المحرمة تلبس ما شات من الثياب غير الحريز والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما يبصر وما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) ما يحل للمراة ان تلبس وهي محرمه قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وهو المروى في [يب] عن الكليني باسقاط أبى عيينة في السند ويدل عليه [ايض] ما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل باسناد معتبر لا يقصر عن الموثقات قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المرأة هل تصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها ان تلبسه في غير احرامها وعن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام والجواب الحمل على الكراهة وترك الأفضل جمعا بين الأدلة ويحتمل أجمع بوجه آخر وهو حمل ما دل على الرخصة على الممتزج لكنه [لايخ] عن بعد وعلى كل تقدير فلا ريب في رجحان تركه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان يحرم المراة في الذهب والحرير ليس (يكره) الا الحرير المحض وعن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا سأله يعنى [الص ع] عن المحرمة يلبس الحرير فقال لا يصلح لها ان يلبس حريرا محضا لا خلط فيه واما الخز والعلم في الثوب فلا باس بان يلبسه وهي محرمه وان قربها رجل استتر منه بثوبها ولا تستبر بيديها من الشمس ويلبس الخز إما انهم يقولون إن في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم وعن أبي بصير المرادي سألته عن القز تلبسه المراة في الاحرام قال لا باس انما يكره الا الحرير المبهم وما رواه الكليني عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع)
(٥٨١)