____________________
وفاق (1) (ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: " له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " (2)) (3).
وقال ابن الجنيد (4) والمرتضى (5) وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (6): إنه يدرك الحج بذلك. واختاره الشارح (7)، وهو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: لا حج لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج " (8).
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (9) وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره
وقال ابن الجنيد (4) والمرتضى (5) وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (6): إنه يدرك الحج بذلك. واختاره الشارح (7)، وهو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: لا حج لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج " (8).
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (9) وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره