____________________
وفي الصحيح عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: " يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه " (1).
تنقيح المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: صرح العلامة (2) وغيره (3) بأنه لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحناء وحمل متاع يستره، وهو غير واضح، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب، لا مطلق الستر، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد إلا أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.
قال في التذكرة: ولو توسد بوسادة فلا بأس، وكذا لو توسد بعمامة مكورة، لأن المتوسد يطلق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس (4). وهو حسن.
الثاني: لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه، كما اختار العلامة في المنتهى (5)، واستشكله في التحرير (6)، وجعل في الدروس تركه أولى (7). ويدل على الجواز مضافا إلى الأصل وعدم صدق الستر ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضي لستره باليد في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا
تنقيح المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: صرح العلامة (2) وغيره (3) بأنه لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحناء وحمل متاع يستره، وهو غير واضح، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب، لا مطلق الستر، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد إلا أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.
قال في التذكرة: ولو توسد بوسادة فلا بأس، وكذا لو توسد بعمامة مكورة، لأن المتوسد يطلق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس (4). وهو حسن.
الثاني: لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه، كما اختار العلامة في المنتهى (5)، واستشكله في التحرير (6)، وجعل في الدروس تركه أولى (7). ويدل على الجواز مضافا إلى الأصل وعدم صدق الستر ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضي لستره باليد في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا