مسألة: لو استطاع فمنعه (مرض أو كبر أو عدو) ففي وجوب الاستنابة قولان، أحدهما: لا يجب لأنه عبادة بدنية يسقط مع العجز، ولا يصح النيابة به كالصلاة، ولأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، وإذا سقط عنه لم يجب الاستنابة، وبه قال مالك، وقال الشيخ: يجب أن يستنيب من يحج عنه، وبه قال الشافعي، وأحمد.
لنا: ما رووه ورواه الأصحاب عن علي عليه السلام أنه كان يقول (إن رجلا لو أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه) (1) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (أن عليا عليه السلام رأى شيخنا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبر فأمره أن يجهز رجلا يحج عنه) (2) وأنه فعل يصح فيه النيابة، فمع تعذره عليه بنفسه يجب أن يستنيب فيه، كما في دفع الزكاة، قال الشيخ: ولو زال عذره وجب أن يحج عن بدنه، لأن تلك عن ماله، ولو مات ولم يتمكن أجزأت عنه.
مسألة: (الرجوع إلى كفاية) ليس شرطا، وبه قال أكثر الأصحاب، وقال الشيخ (ره): هو شرط في الوجوب.
لنا: قوله (من استطاع إليه سبيلا) (3) والاستطاعة هي الزاد والراحلة مع الشرائط التي قدمناها، فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض، ويدل على ذلك أيضا: قول أبي عبد الله عليه السلام (من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاد ورحلة فهو ممن يستطيع الحج) (4) واستدل على ما ادعاه (بالإجماع) وبأن الأصل (براءة الذمة). ودعواه الإجماع مع وجود الخلاف ضعيف، وتمسكه بالأصل مع وجود