لأن الاستطاعة غير حاصلة، ولا يجب أن يستدين للحج، ولو كان له من يقضي إذا لم يكن له مال يمكن القضاء منه، ولو كان لولده مال لم يجب عليه الحج باعتبار مال ولده، صغيرا كان، أو كبيرا، لأن ملك الزاد والراحلة شرط وليس مال الولد مالا للوالد، وفي رواية. يجوز أن يحج من مال ولده، وليست معتمدة، إلا أن يأخذ قرضا " ويكون له ما يقضى.
ولو كان له مال قدر ما يحج به، وتاقت (1) نفسه إلى النكاح لزمه الحج، لأنه فرض والنكاح سنة، وقال الشافعي يقدم النكاح إذا خاف العنت (2) لأن الحاجة إليه عاجلة والحج على التراخي، والجواب: منع الدعوى في الموضعين. ولو حج عنه غيره ممن يستطيع لم يجزيه عن حجة الإسلام.
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة ما يمون عياله حتى يرجع إليهم، لأن نفقتهم واجبة عليه، وهي حق للآدمي سابق على وجوب الحج، فيكون مقدما عليه.
ويؤيد ذلك من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ما رواه أبو الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له (ما السبيل، فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض يبقي بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم) (3).
الشرط السادس: (إمكان المسير) ويدخل تحته (الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب) (4) فلا يجب على المريض، ولا على المغصوب الذي لا يستمسك على الراحلة، ولا من منعه عدو، أو سلطان، وعلى ذلك (اتفاق العلماء) لأن التكليف مع هذه العوارض ضرر وحرج وعسر، والكل منفي، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه