حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له أن يطأ النساء ويكون هذا التأويل أولى لان قوله عليه السلام في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة المفردة والحج، يدل على ذلك:
[854] 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟
وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
165 - باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا [855] 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما؟
قال: لا إلا مريض أو مبطون.
[856] 2 - عنه عن أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
[857] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، قال: وقال إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.