الرابع: لو أحرم عن المستأجر، ثم أفسد حجه، فإن قلنا فيمن حج عن نفسه وأفسد، أن الأولى حجة الإسلام، والثانية عقوبة، فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها، والقضاء في القابل عقوبة، ولا ينفسخ الإجارة، وإن قلنا: الأولى فاسدة والثانية قضاء لها، كان الجميع لازما للنائب، ولا يجزي عن المستأجر، وتستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين، وقد فات، وإن كانت مطلقة كان على الأجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء، لأنها يجب على الفور.
ويمكن أن يقال الحجة الثانية مجزية عن المستأجر، لأنها قضاء عن الحجة الفاسدة، كما يجزي عن الحاج عن نفسه، وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت، والآخر تخرج، وغير مستند إلى رواية، روى الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل حج عن رجل فاخترج في حجه شيئا، يلزم فيه الحج من قابل، كفارة؟ قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اخترج) (1).
ومن طريق صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قلت (إن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير الحج عليه من قابل، أتجزي عن الأول، قال عليه السلام نعم، قلت إن الأجير ضامن للحج، قال نعم قلت وينبغي أن يكون العمل على هذا) (2).
الخامس: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما، قال الشيخ: ولا عن واحد منها، لأن من شرط الإحرام النية، فإذا لم ينو عن نفسه، ولم يصح النية التي نواها، فقد تجرد عن النية، قال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر، لأنه لم يصح عنهما، فوقع عنه، لأنه نوى التقرب بالإحرام، فيكفي في صحته، وروى بما قاله الشافعي، سعيد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال (إن نوى الحجة عن نفسه، وإن كان لا يسقط عنهما الفرض) (3).