الأول: النية.
وتجب فيه نية القربة. ثم إن كان منذورا نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث، على الأظهر، وجدد نية الوجوب.
____________________
أيام صائما لأجل طلب العلم أو قراءة القرآن أو غيرهما من العبادات من غير أن يقصد الاعتكاف، فإنه يصدق عليه التعريف وليس باعتكاف، فلا بد من قيد اللبث بالمخصوص ونحوه، ومع ذكره يستغني عن بقية القيود، فيصير التعريف الأوسط أوسط.
قوله: " ولا يصح إلا من مكلف مسلم ".
أما اشتراط الاسلام فظاهر لأنه عبادة يتوقف على الصوم، واللبث في المساجد، والقربة، وكلها متعذرة من الكافر. وأما اشتراط التكليف فيبني على أن أفعال الصبي المميز ليست شرعية فلا توصف بالصحة، وقد تقدم في كلامه أن صومه صحيح شرعي فليكن الاعتكاف كذلك. والأجود صحته من المميز تمرينا على العبادة كغيره.
قوله: " وإذا مضى له يومان وجب الثالث... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأجود. وهو القول الوسط. وله طرفان أحدهما وجوبه بالشروع فيه كالحج، وهو قول الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1). والثاني عدم الوجوب مطلقا. واستند الأول إلى الروايات (2) الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها، والثاني إلى اطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه، وحمل على الواجب
قوله: " ولا يصح إلا من مكلف مسلم ".
أما اشتراط الاسلام فظاهر لأنه عبادة يتوقف على الصوم، واللبث في المساجد، والقربة، وكلها متعذرة من الكافر. وأما اشتراط التكليف فيبني على أن أفعال الصبي المميز ليست شرعية فلا توصف بالصحة، وقد تقدم في كلامه أن صومه صحيح شرعي فليكن الاعتكاف كذلك. والأجود صحته من المميز تمرينا على العبادة كغيره.
قوله: " وإذا مضى له يومان وجب الثالث... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأجود. وهو القول الوسط. وله طرفان أحدهما وجوبه بالشروع فيه كالحج، وهو قول الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1). والثاني عدم الوجوب مطلقا. واستند الأول إلى الروايات (2) الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها، والثاني إلى اطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه، وحمل على الواجب