أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
[419] 2 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله.
[420] 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع وقال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر وإن شاء خرج من المسجد، فإذا أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن، اشترط لان من يكون كذلك واعتكف يومين وجب عليه إتمام الثلاثة، ومن اشترط جاز له الفسخ أي وقت شاء إلا أنه يستحب له إذا مضى عليه يومان أن يتم الثلاثة، يدل على ذلك:
[421] 4 - ما رواه علي بن الحسن عن أبي أيوب عن الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام.