المزبور، والمناقشة في سنده بعد أن كان من قسم الموثق ومنجبرا بما عرفت واضحة الفساد، كالمناقشة فيه بمعارضته بصحيح زرارة (1): (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة) كما عن المقنع الفتوى به، وتبعه بعض متأخري المتأخرين، إذ هي كما ترى، ضرورة قصوره بعد شذوذ العمل به عن معارضة الأول المعتضد بما سمعت، على أنه يمكن تنزيله على الأول بحمل (أو) فيه على التخيير المجامع للترتيب، بل لعل قاعدة الاطلاق والتقييد تقضي بذلك، كل ذلك مع صراحة الموثق واحتمال الصحيح، وكذا الكلام فيما ذكره بعض الناس من قوة احتمال الاكتفاء بشاة مطلقا لحسن معاوية بن عمار (2) (في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى ولا يعد وليس عليه شئ) إذ هو أيضا قابل للتنزيل على الموثق سواء أريد من الدم فيه الشامل للثلاثة أو خصوص الشاة، بل هو مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد.
ثم إن الظاهر الرجوع في المفاهيم الثلاثة إلى العرف كما في نظائرها، وقيل ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر عليها، فإن عجز عنها فالشاة، بل عن الفاضل والشهيد القطع به، إلا أن الموثق ظاهر في الأول، نعم هو ظاهر في أن الكفارة للنظر لا للامناء كما سمعته في الحسن المصرح فيه أيضا بعدم الكفارة مع عدم الانزال، وبه يصرف هنا ظاهر التعليل في الموثق ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما لو قصد الامناء أو لا، وبين النظر بشهوة أو لا، ومعتاد الامناء وعدمه، لكن في المسالك هذا كله إذا لم يكن معتاد الامناء عند النظر أو قصد الامناء به، وإلا كان