عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، فان هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم انه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما العبد فعبده، أما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة. أقول:
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد والإماء.