عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين الأختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة " ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة. ولا أمتك وهي في عدة " (*) ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم مثله. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم مثله.
2 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطيت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته. ورواه الكليني كما مر نحوه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب والرضاع والمصاهرة.