ويطأهن. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، ورواه الصدوق مرسلا.
3 وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان. أقول: حمله الشيخ وغيره على الحراير لما مضى ويأتي.
4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
5 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان، أقول: تقدم الوجه في أمثاله.
7 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(26660) 8 - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.