فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع الحديث.
5 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك " إلى أن قال: " وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك " إلى أن قال: " وأمتك وهي على سوم من مشتر. ورواه الكليني كما مر.
6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟
قال: لا.
7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي عن الحسين بن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطئ الحبالى حتى يضعن.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن