4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟
قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها، فقال: خمسة وأربعون ليلة. أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.
6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة. أقول: تقدم الوجه في مثله.
7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
(26590) 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهما السلام الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من